الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمر الدفاع رقم 12، وتاليا نصه:اضافة اعلان
-أوّلاً: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي:
1. غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، إذا كانت المخالفة لأوّل مرة. ولا تتمّ الملاحقة إذا قام المخالِف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. غرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التكرار.
ثانياً: يتمّ ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة (30) يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل،
وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.
وفي حال تكرار المخالفة، يتمّ ضبط المركبة لمدة (45) يوماً، ولا تتمّ إعادتها لمالكها إلا بعد انقضاء هذه المدّة.
تسري أحكام البند (ثانياً) على المركبات التي تم ضبطها قبل تاريخ هذا الأمر.
-أوّلاً: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي:
1. غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، إذا كانت المخالفة لأوّل مرة. ولا تتمّ الملاحقة إذا قام المخالِف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. غرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التكرار.
ثانياً: يتمّ ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة (30) يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل،
وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.
وفي حال تكرار المخالفة، يتمّ ضبط المركبة لمدة (45) يوماً، ولا تتمّ إعادتها لمالكها إلا بعد انقضاء هذه المدّة.
تسري أحكام البند (ثانياً) على المركبات التي تم ضبطها قبل تاريخ هذا الأمر.
-
أخبار متعلقة
-
الاستهلاكية المدنية توسع خدمة التوصيل المنزلي لتصل إلى 5 محافظات
-
قرار حكومي للتخفيف على مقترضين
-
الرزاز يحاضر في ما بعد السابع من أكتوبر
-
الضمان : تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت المدينة
-
وفاة 3 اطفال اردنيين بحادث سير مروع لعائلة اردنية بالسعودية
-
قرارات حكومية جديدة بتنظيم المهن الطبيَّة والصحيَّة
-
وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد سوريا بالكهرباء
-
الموافقة على أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية أو الإقامة