الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تستحق المشاهدة ومواقع التواصل بمناظر جذّابة

جنتان أردنيتان تعودان لأحضان الأردن ومناظر خلابة - صور

EI_-DOfXUAAxGrH


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - فرحة أردنية ، بعد استعادة الأردن ، اليوم الأحد، لمنطقتي الباقورة - شمال المملكة- و منطقة الغمر -قرب العقبة- ، بموجب اتفاقية السلام، مع الاحتلال، منذ (25) عاما .

اضافة اعلان

 

واليوم ، تتحرر المنطقتان الأردنيتان ، من أيادي الاحتلال ، حيث الانتظار الشعبي حيال ، استعادتهما ، على وقع الآمال بأن تكونا مناطق للتنزّه بامتياز ،ومنطقتين يجدر الحفاظ عليهما .

 


 

أردنيون دشّنوا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، "هاشتاغ" ، حمل عنوان (#الباقوره_والغمر) حيث تصدّر اليوم الأحد "الترند" ، حيث أبدى اردنيون رغبتهم في زيارة المنطقتين ، معتبرين أن ما قامت به الحكومة يعتبر بمثابة إعادة الأمل للأردنيين، باستعادة ما هو "حقّ مشروع" .

 

واللافت للنظر ، بحسب رصد موقع "الوكيل الإخباري" ، فقد بدت المنطقتين - الباقورة والغمر - مناظر خلابة ، وكأنهما جنتان أردنيتان على الأرض ، حيث الطبيعة الخضراء ، والمياه الجارية ، والأشجار الجاذبة للأنظار .

 

وأمام صور ، خلابة ، وجذابة ، يجدر أن يكون للحكومة الأردنيّة كلمتها في الحفاظ على هذه المناظر ، نتيجة لجمال المنطقتين الخلابتين ، وأن يكون لهما شأنا سياحيّا ، ما يعني زيادة الثقل الأردني سياحيّا .


 

قصة الانتظار لاستعادة المنطقتين ، انتهت ، وكانت النهاية بتوقيع الحكومة الأردنية ، كما أن الفرحة الأردنية سيدة الموقف ، حيث تحتضن الأردن من جديد المنطقتين ، بعد أن تم الاستفادة من خيراتهما من قبل الاحتلال ، أمام مطالبات أردنية أن يتم الاستفادة منهما ، وأن تكون للأردنيين ، وليست مُقتصرة على الاستثمار الذي يحرم الأردنيين من الاستمتاع بجنّة أردنية غنّاء. 

 

 لمشاهدة نص الاتفاقية النظر أسفل الصور:




 

يُشار أن نص اتفاقية وادي عربة، حول الباقورة والغمر: 

 الملحق 1 (ب)
منطقة الباقورة / نهاريم
1 - يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة / نهاريم (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فان تفصيلات هذه المنطقة موضحة في الذيل (IV).

2 - اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض)، يتعهد الأردن:

أ - أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به.

ب - ألا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.

ج - ألا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.

د - أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.


هـ - أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.

3 - اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:

أ - بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.

ب - بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2-هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.

ج - بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.

4 - أ - مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.

ب - القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.


ج - بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.

5 - في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.

6 - دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.

7 - بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة 4(أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.

8 - تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.


الملحق رقم 1 (ج)


منطقة الغمر / تسوفار

1 - يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الغمر / تسوفار (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فإن المنطقة موضحة في الذي (V).

2 - اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض (مستعملي الأرض)، التي تتكون منها المنطقة، يتعهد الأردن:

أ - أن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.

ب - أن لا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.

ج - أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.

د - أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.

هـ - أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم.

3- اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:

أ - بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.


ب - بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.

ج - بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.

4 - أ - مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.


ب - القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ولإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.


ج - بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة، المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.


5 - في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.


6 - دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.

7 - بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة (4-أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.

8 - تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.