الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مدير إحدى البلديات، وشخصا آخر يعمل مقاولا، بجرائم التزوير المعنوي، واستعمال مصدقة كاذبة، وقررت تطبيق العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 3 سنوات.
وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وألزمت المدانيْن بدفع مبلغ 1500 دينار بواقع 750 دينارا لكل منهما.
حيث قررت المحكمة إدانة المدير الرسمي بجنحة إعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها، والتدخل بالتزوير المعنوي، وقررت حبسه ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 750 دينارا، وإدانة المقاول بجرم التدخل بإعداد مصدقة كاذبة واستعمالها مع العلم بأمرها والتزوير المعنوي وتغريمه مبلغ 750 دينارا.
وأبطلت المحكمة مفعول قرار لجنة تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية والمتضمن الموافقة على ترفيع تصنيف مؤسسة الشخص المقاول المدان، وشهادة تصنيف المقاولين الإنشائيين التي صدرت بناء عليه والتي أفادت بترفيع مؤسسة المدان إلى الفئة الثانية وسمحت له بالحصول على عطاءات ذات قيمة مالية مرتفعة.
وبينت المحكمة أن قرارها قابل للاستئناف أمام المحاكم المختصة بذلك، وألزمت المدانيْن الاثنين بدفع الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية بالتكافل والتضامن.
وأسند مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين جنحة التزوير المعنوي، وإعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها مكررة ثماني مرات للمدان الموظف الرسمي.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة متنوعة لتمكين الشباب وتفعيل دورهم المجتمعي
-
صدور معدل نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025
-
الأردن يرحب بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير الصحة
-
وزير الأوقاف يرعى احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف
-
افتتاح مهرجان مسرح الطفل الأردني بدورته الـ19
-
وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية في الزرقاء
-
حظر استيراد مركبات "الجنك" و"السالفج" اعتباراً من تشرين الثاني المقبل