الخميس 18-04-2024
الوكيل الاخباري
 

ديوان الخدمة يعمم آلية تمديد خدمة من بلغ السن القانوني

M63A9029


الوكيل الإخباري - عمم ديوان الخدمة المدنية على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الآليات والضوابط والشروط الواجب اتخاذها لغايات تمديد خدمة الموظفين ممن بلغوا السن القانوني أو مدة الخدمة اللازمة للاحالة على التقاعد او اشتراكاتهم المعتمدة أصوليا حسب قانون الضمان الاجتماعي.

اضافة اعلان


وفي السياق تحدث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أنه على ضوء قراري مجلس الوزراء ذوات الأرقام (3660)و(3661) بخصوص تمديد خدمات الموظفين الذين حققوا شروط الاحالة على التقاعد، وكذلك تمديد خدمات الموظفين ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على لتقاعد ولغايات تنظيمية، قام الديوان بتعميم المعايير والشروط التي يجب على وحدات إدارة الموارد البشرية في الدوائر الحكومية الالتزام بها عند طلب تمديد خدمات موظفيها بحيث تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف من الوظائف الاساسية أو الحيوية او الحرجة للدائرة ولها اثر كبير على تنفيذ مهامها وبرامجها ، وأن يكون الموظف المطلوب الاحتفاظ به قد تم إلحاقه بدورات تدريبية مهنية متخصصة لاستدامة العمل في الدائرة دون وجود بديل له ، ويتم مخاطبة الديوان فيما يتعلق بتمديد خدمات الموظف سواء بعامل الخدمة أو عامل العمر من قبل المرجع المختص (الوزير المعني)، مشيراً ان على الدائرة تضمين خطابها بشأن تمديد خدمات الموظف بكافة المبررات والحيثيات التي تم التمديد من أجلها ، وأكد الناصر أن على الدوائر والمؤسسات الحكومية إيلاء عملية التخطيط للتعاقب الوظيفي كل الاهتمام بحيث يتم تأهيل ما لا يقل عن 3 بدلاء لكل وظيفة لديهم ذات المهارات والقدرات على انجاز مهامها ، وأن لا تؤثر عملية إحلال الموظفين على التقاعد على مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة او سير مشاريعها و تنفيذ خططها.


وتضمن تعميم ديوان الخدمة المدنية أنه على الدوائر التحديد المسبق ( بداية كل عام) أسماء الموظفين الذين ترغب بالاحتفاظ بهم ومبرراته وضمن نسبة(30%) فقط على الفئتين الاولى والثانية ، وان يتم رفع طلب الاحتفاظ بالموظف وتمديد خدماته قبل شهرين من تاريخ اطباق شروط الاحالة على التقاعد عليه ، وان لايكون سبب تمديد خدمات الموظف لغاية الحصول على راتب تقاعدي(تقاعد مدني او ضمان اجتماعي) وان يكون وفقا لاحكام المادة(173/أ) من نظام الخدمة المدنية المعمول به اي ( إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة)، وان تكون عملية التمديد سنة فسنة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات ، وأن يكون طلب التمديد لغايات مصلحة العمل ولتمكين الدائرة من اتخاذ الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتهيئة الموظف البديل.