الجمعة 26-04-2024
الوكيل الاخباري
 

صدور النظامين المالي والداخلي لمجالس المحافظات بالجريدة الرسمية

1654156687569


الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، النظامان المالي (36) والداخلي (35) لمجالس المحافظات لسنة 2022.

اضافة اعلان

 

ووفقا للنظام المالي، فإن الوحدة المختصة بالشؤون المالية في مجلس المحافظة، مسؤولة عن الاعمال المالية المتعلقة بالمبالغ المخصصة في مجلس المحافظة في موازنتها، ويكون الموظف المالي مسؤولا أمام رئيس مجلس المحافظة عن حسابات المجلس ومعاملاته ونفقاته وسجلاته المالية والمحافظة على أموالهم، والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام، على ان يكون رئيس مجلس المحافظة هو آمر الصرف، بما يخصص لمجلس المحافظة في موازنتها السنوية من مبالغ لإدامة العمل.

 

وبحسب النظام فان لكل محافظة موازنة خاصة بها تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها، حيث يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية.

 

كما يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة، ورفعها إلى مجلس المحافظة قبل نهاية شهر تموز من السنة المالية.

 

ونصت الفقرة 2 من المادة 5 من النظام، على ان يتولى مجلس المحافظة إقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إحالته إليه، كما يتولى المحافظ المختص بعد إقرار الموازنة السنوية للمحافظة برفعها إلى وزير المالية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من إقرارها.


وتضمنت الفقرة أ من المادة 6 ان لمجلس المحافظة وبناء على طلب المجلس التنفيذي إجراء المناقلات بين بنود الموازنة شريطة عدم تجاوز السقوف المحددة، كما لا يجوز صرف أي نفقات لم ترصد لها مخصصات في الموازنة، ولا يجوز عقد أي نفقة لم يصدر لها مخصصات في الموازنة، وعدم استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ، وعدم الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.


كما تضمنت المادة 9 بأنه لرئيس مجلس المحافظة إصدار أمر إعطاء سلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه ، وعلى رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال تزويد وزير المالية ببيان يتضمن الإنفاق الشهري المالي من المخصصات المعتمدة.


ونصت المادة 11، " تخضع المعاملات المالية المنفذة وفقا لأحكام هذا النظام لرقابة وزارة المالية، وتخضع حسابات مجلس المحافظة لتدقيق ديوان المحاسبة".


ووفقا للنظام، ينشأ في مجلس المحافظة وحدة رقابة داخلية ترتبط برئيس مجلس المحافظة، تتولى ممارسة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في نظام الرقابة الداخلية.


وأشارت المادة 13 انه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق أحكام النظام المالي المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.


وفيما يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحافظة رقم 35 لسنة2022 ، أشارت المادة 3 انه لا يجوز إجراء إي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه، حيث ينتخب المجلس من بين أعضائه لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من رئيس و2 من الأعضاء، ويعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس من بين أعضاء المجلس المنتخب الذي يتم انتخابه لمدة سنتين.


ويتم انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري المباشر على ورقة مختومة بختم المجلس المعتمد وموقع من رئيس لجنة الأشراف على الانتخابات واحد أعضائها، حيث يدعو رئيس الجلسة الأعضاء الحاضرين واحدا واحدا وتعطي لجنة الأشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.


و يكتب العضو على ورقة الاقتراع المعدة لذلك في المعزل الخاص، اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيسا، ويضع الورقة بذات الصندوق.

 

ووفقا للنظام ، يسمي الوزير أمينَ سر المجلس، ليتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته و تدوين محاضر جلساته وقراراته وتوصياته وتنسيقاته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الجلسة.


وأشارت الفقرة "ا " من المادة 6 بأن يشكل المجلس من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على أن يكون من بينها مالية وأخرى إدارية وثالثة فنية تختص بدراسة المشروعات والخطط والاقتراحات المعروضة عليها وتحدد مهام كل منها ، ولا يجوز أن يزيد عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة أعضاء.


في حين ، أشارت الفقرة " أ" من المادة 7 بان تنتخب كل لجنة رئيسا ونائبا لها ولا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في اكثر من ثلاث لجان دائمة ولا يجوز لعضو المجلس أن يكون رئيسا في اكثر من لجنة دائمة.

 

ووفقا للنظام يحق للوزير وبعد التشاور مع الرئيس، تكليف العدد اللازم من الموظفين بالعمل لدى المجلس وفق التشريعات النافذة، ويتولى الرئيس إدارة الجهاز الإداري في العمل لدى المجلس وفق نظام الخدمة المدنية.