الجمعة 26-04-2024
الوكيل الاخباري
 

كل ما تريد معرفته بشأن الرواتب بعد أمر الدفاع 6

320202618490793104930


الوكيل الإخباري- معاذ حميده أتاح أمر الدفاع رقم 6، تخفيض رواتب الموظفين المصرح لقطاعاتهم بالعمل، بنسبة تصل إلى 30% وفق شروط، إلى جانب السماح لأصحاب العمل، في القطاعات غير المصرح لها جزئيا أو كليا، بدفع ما لا يقل عن 50% من أجر العامل.

اضافة اعلان

 

وتضمن الأمر السادس، تحديد الأجور اعتبارا من بداية نيسان الحالي، وفق 3 فئات، هي العاملون من مكان العمل، والعاملون عن بعد، إلى جانب الموظفين المتوقفة قطاعاتهم عن العمل.

 

ووفقا لأمر الدفاع، يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة؛ بالتزامن مع السماح بالاتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفيض أجره، على أن لا يتجاوز مقدار التخفيض 30 بالمئة من أجر العامل المعتاد، وأن لا يتم اللجوء لهذا الخيار إلا اذا كان التخفيض شاملاً لرواتب الإدارة العليا للمنشأة.

 

أما بشأن العاملين عن بعد، بشكل كلي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل أو غير المصرح لها بالعمل، فيستحق هؤلاء كامل أجورهم، وكما يستحق العاملون "عن بعد" بشكل جزئي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجورهم حسب ساعات العمل الفعلية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، أو وفق الأجر المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذا البند أيهما أعلى.

 

ويمنح أمر الدفاع رقم 6، الموظفين، 125% من أجرهم، في حال العمل لساعات إضافية، فيما يلغي الفقرة ب من المادة 59 في قانون العمل، التي توجب 150%.

 

ويجيز أيضا، لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل أو تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال على أن لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للأجور.

 

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن 220 دينارا.