الجمعة 29-03-2024
الوكيل الاخباري
 

نص أمر الدفاع رقم 4

320202616912887629183
الرزاز


الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الحكومة، عمر الرزاز، الثلاثاء، أمر الدفاع رقم 4.

اضافة اعلان

 

وفيما يلي نصه:

 

أمر دفاع رقــــم (4) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
استنادا - لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ونظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية لمواجهة وباء فايروس كورونا، ومواجهة آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المملكة، ولدعم الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمواجهة تلك الظروف أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

 

1. يُنشأ صندوق لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فايروس كورونا ومواجهة آثاره يسمى "همة وطن"، يفتح له حساب أو اكثر تودع فيها التبرعات من داخل المملكة وخارجها.

 

2. يفتح للصندوق لدى البنك المركزي الأردني من ضمن الحسابات حساب للقطاع الخاص يسمى "حساب التبرعات الرئيسة" يخصص لإيداع التبرعات النقدية التي تزيد قيمتها عن مائة الف دينار، وتشكل لجنة لإدارة هذا الحساب من عدد من الأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والسمعة الحسنة، يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني، يختارون من بينهم رئيسا، على أن يتولى البنك المركزي الأردني أمانة سر هذه اللجنة.

 

3. يستمر كل من حساب الخير لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وحساب (تبرعات/ وزارة الصحة) لدى البنك المركزي الأردني في تلقي التبرعات المقدمة لكل منهما.

 

4. تُقيد مبالغ التبرعات التي تم تقديمها لحساب التبرع لدى وزارة الصحة وحساب الخير لدى وزارة التنمية الاجتماعية والتي تزيد قيمتها عن مائة الف دينار في سجل الحساب المشار اليه في البند (2) من هذا الأمر ، مع بقاء تلك المبالغ في هذين الحسابين.

 

5. تصرف مبالغ التبرعات حسب أوجه الإنفاق التي يحدد أولوياتها رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجان المشكلة لإدارة الحسابات.

 

6. تلتزم لجان إدارة الحسابات بتعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لكل حساب للمراقبة على الحسابات وتدقيق وارداتها ومصروفاتها بكفاءة ودقة تامتين ، ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء.

 

7. يتم تنزيل التبرعات لهذا الصندوق وحساباته ، إضافة للتبرعات المقدمة لحساب الخير وحساب التبرعات لوزارة الصحة من الدخل الإجمالي للمتبرع وفق أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014. 8. تنشر في الجريدة الرسمية أسماء المتبرعين والمبالغ المودعة في الحسابات والمبالغ المصروفة مع بيان أوجه صرفها.

 

9. يتم إغلاق أي من حسابات الصندوق بقرار من مجلس الوزراء ، وتحويل المبالغ المتبقية فيها إلى أي جهة من الجهات التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجان إدارة الحسابات.

 

10. يتم فتح الحسابات المشار اليها في البند (1) وتنظيم شؤون إدارتها وطريقة جمع التبرعات والجهات التي تفتح لديها الحسابات وأوجه الإنفاق منها بموجب بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية ويعلن تباعا عن تفاصيل تلك الحسابات.

 

11. لتمكين الصندوق وحساباته ، وحسابي الخير وتبرعات وزارة الصحة من تحقيق أهدافها وتلبية الغايات التي أنشأت من أجلها وإدارة أموالها بصورة مستقلة عن الإيرادات العامة ، يوقف العمل بأحكام المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (13) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 ، بالقدر اللازم لذلك