الخميس 28-03-2024
الوكيل الاخباري
 

نوفان العجارمة يكتب: مشروع قانون حقوق الطفل يتفق وأحكام الدستور

441768_1_1642439840


الوكيل الإخباري - كتب الوزير ورئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق نوفان العجارمة عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" عن مشروع قانون حقوق الطفل.

اضافة اعلان


وقال العجارمة: اطلعت على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، والذي تقدمت به الحكومة الحالية لمجلس النواب، وبعد دراسة سريعة لمجمل نصوص هذا القانون، أجد أن ما يثار حوله من تخوفات لا أساس لها إذا تمت قراءة نصوص مشروع هذا القانون كوحدة واحدة، موضحا ما يلي:


أولاً: لا يمكن قراءة مشروع هذا القانون بمعزل عن أساسه الدستوري، لاسيما الفقرتان (4) و (5) من المادة (6) من الدستور، حيث تنص الفقرة (4) من تلك المادة على: ((الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها)). كما تنص الفقرة (5) على: ((يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال)).


وعليه، فإن القول بأن هذا القانون سوف يؤدي إلى تفسخ الأسرة لا أساس له من الدستور، ولا يملك المشرع العادي مخالفة أحكام الدستور بموجب مشروع هذا القانون أو أي قانون آخر.


ثانياً: مشروع هذا القانون ينتمي إلى عائلة القوانين البرامجية المستقبلية، وتطبيقه يحتاج إلى خطط تنفيذية ومدد زمنية معقولة، عدا عن التكلفة المالية الكبيرة.


ثالثاً: لقد أحال مشروع هذا القانون إلى التشريعات ذات العلاقة، وبالتالي لا تقرأ نصوصه بمعزل عن منظومة التشريعات الأردنية ويأتي على رأسها قانون الأحوال الشخصية وقانون الأحوال المدنية، حيث أشار مشروع القانون إلى مراعاة التشريعات ذات العلاقة اكثر من (11) مرة.


رابعاً: تنص المادة (7) على حق الطفل بالتعبير ، وهذا لا تثريب عليه: فهذا حق من حقوق الإنسان ابتداءً، وتعبير الطفل عن رأيه بموجب هذه المادة يتم من خلال ضابطين: الأول أن يتم وفقاً للتشريعات النافذة، أي وفقاً لأحكام القانون ومنها قانون الأحوال الشخصية، والثاني: يتم وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه، لأن سن الطفولة في مشروع القانون طويل يمتد من الولادة وحتى (18) عاماً وهو سن الرشد، علماً بأن القانون المدني (وهو مستمد من الشريعة الإسلامية) رتب أحكام وأجاز لتصرفات الصبي المميز والذي يتراوح عمره (من 7-18) عاماً.


خامساً: المادة ( من مشروع القانون أعطت للطفل (الحق في احترام حياته الخاصة وحظر التدخل التعسفي أو اتخاذ أي إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته) وقد أثارت هذه المادة لغطاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي وأُبدي بشأنها ما يلي:


نص هذه المادة لا يمكن قراءته بمعزل عن المادة ( من الدستور والتي تنص صراحة على (أن الحرية الشخصية مصونة)، كما تنص على أن (كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون) ومن باب أولى أن يتمتع الطفل بهذه الحماية الدستورية باعتباره مواطن أردني.


لقد راعت هذه المادة وبنص صريح حقوق وواجبات الوالدين ولم تضع أي قيد عليها بهذا الشأن.


إن الطفل يتمتع برعاية والديه بموجب الفقرة (ج) من المادة (6) من المشروع.
خامساً: لقد أحال مشروع القانون بالنسبة (للنسب والحضانة والرضاعة والنفقة والمشاهدة ) وغيرها إلى قانون الأحوال الشخصية ، المادتان (6) و (9) من مشروع القانون.


سادسا: لقد حقق مشروع القانون انجاز كبير من خلال توفير الرعاية الصحية المجانية للطفل (المادتان: 10، 11) من مشروع القانون.


سابعاً: أكد مشروع القانون على الحق الدستوري للطفل من خلال النص على حق الطفل في التعليم الأساسي واعتبره إلزامي ومجاني في المادة (15) من مشروع القانون. كما أكد على بعض الحقوق الواردة للطلبة في قانون التربية والتعليم من حيث ضمان نوعية التعليم ومنع تسرب الأطفال من المدارس ومنع التنمر والعقاب الجسدي والنفسي وغيرها، المادتان ((16) و (17) من المشروع).


ثامناً: بعض مواد المشروع لا يمكن النظر الى حقوق الطفل الواردة فيها بمعزل عن حقوق الأسرة، كالحق في المستوى المعيشي الملائم والحماية من الفقر ؟؟ فهل يمكن أن يتحقق ذلك في حال كانت الأسرة فقيرة ؟؟ كذلك حق الطفل في التنقل والعيش ببيئة مرورية آمنة ؟؟ كيف يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع ؟؟ هذه النصوص أشبه ما تكون بخطاب نوايا حسنة أكثر مما هي قواعد قانونية مجردة ؟؟


تاسعاً: القاعدة القانونية – أي قاعدة – حتى تحترم يجب أن تقترن بجزاء، وبالتالي فإن النص على أمر ما دون اقتران ذلك بجزاء يجعل من النص القانوني مجرد حبر على ورق يتمتع بقيمة أدبية فقط ؟؟ ومن خلال استعراض مشروع هذا القانون نجد أنه نص على عشرات الالتزامات والأوامر والنواهي ولكنه أفرد جزاء الغرامة على مخالفة (4) فقرات من (3) مواد فقط ؟؟ مع ملاحظة ان ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (20) ،هو حكم وليس التزام، وبتقديري ثمة خطأ مادي في صياغة هذا النص.