الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل إنه يحق للعامل/ة إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 14 يوم وتصبح (21) يوم بعد مضي خمس سنوات خدمة.
تمنح المادة (61) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك، على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الاجازة السنوية.
جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ الكرك: مشروع "التلفريك" يعزز النشاط السياحي وجذب الاستثمارات
-
وزير الصحة يلتقي نقابة الممرضين ويؤكد دعم المطالب العادلة
-
تعرف على أنواع زيت الزيتون المطروحة في الأسواق الأردنية والفارق بينها
-
وزير الثقافة يرعى في امليح احتفالية بذكرى الفنان الراحل فارس عوض
-
حسان يلتقي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّة القطري في الدَّوحة
-
الصفدي يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة بإسطنبول
-
تنشيط السياحة تستضيف فريق تلفزيون كورياً لتوثيق مسار الحج المسيحي
-
بني مصطفى تشارك بالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة
