الجمعة 29-03-2024
الوكيل الاخباري
 

وزارة العمل تحدد المدة المتبقية لاعفاء غرامات تصاريح العمل

وزارة-العمل-الاردنية-990x556


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه تبقى 8 أيام من المدة التي حددت لاستفادة أصحاب العمل في القطاع الخاص من قرار مجلس الوزراء لإعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال لغير الأردنيين.

اضافة اعلان


وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء اشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح وأن يقوم أصحاب العمل بعملية التجديد للتصاريح قبل تاريخ 31 كانون الثاني 2021.


وبين أن قرار مجلس الوزراء يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء ".