ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
غوتيريش يرحب بإعلان أنقرة بشأن الاتفاق الصومالي الأثيوبي
-
تركيا تعين قائما بالأعمال لسفارتها في دمشق مؤقتا
-
سوريا تعلن استئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات اعتبارا من الأحد
-
قادة مجموعة السبع يؤكدون مجددا التزامهم تجاه الشعب السوري
-
بلينكن يدعو جميع الأطراف إلى تجنب إثارة "نزاعات إضافية" في سوريا
-
شهيد في غارة إسرائيلية على مدينة الخيام اللبنانية
-
روسيا تتحدث عن اتفاق محتمل مع الإدارة الجديدة بشأن قاعدتيها
-
وفد تركي قطري في دمشق لعقد اجتماعات مع قائد المعارضة والحكومة الانتقالية