ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
فانس وويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل للمضي باتفاق غزة
-
الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق
-
دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي
-
مصر تتحدث عن تعقيدات جديدة أمام المرحلة الثانية لاتفاق وقف النار
-
ترامب يحذر زيلينسكي من "الدمار" إذا لم يبرم اتفاقًا مع بوتين
-
ماكرون يتعهد بإعادة المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر
-
إدارة ترامب حثت الكيان على ضبط النفس
-
الحوثيون يحتجزون 20 موظفا في الأمم المتحدة