ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (38) بدلاً من (40).
ويتيح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين: (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع لمدة عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونُشر نص المرسوم التشريعي في وكالة "سانا".
-
أخبار متعلقة
-
تعيين غينية مديرًا تنفيذيًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان
-
توغل آليات الاحتلال الإسرائيلي في إحدى قرى ريف القنيطرة
-
روسيا: إلغاء ترخيص عمل القنصلية البولندية في كالينينغراد
-
إسرائيل: الاعتراف بدولة فلسطينية يعرقل مفاوضات غزة
-
إسرائيل تعلّق على إصابة جنود لبنانيين بانفجار مسيّرة
-
قاضٍ أمريكي يرفض طلباً سعودياً بصد دعاوى 11 سبتمبر
-
الدفاع الروسية: إسقاط 54 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
غوتيريش يطالب بحل الملف النووي الإيراني دبلوماسيا