الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية ، قرار تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية.
ونص القرار على إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
انتخابات رئاسية في جورجيا والمرشح الوحيد لاعب سابق لكرة القدم
-
كوريا الجنوبية.. الجمعية الوطنية تمرر مقترح عزل الرئيس يون سيوك-يول
-
البنتاغون يبرم عقدا بقيمة 325 مليون دولار لمكافحة تهديدات أسلحة الدمار الشامل
-
معلومات جديدة عن مكان اختباء ماهر الأسد
-
الكشف عن هوية مهرب صور التعذيب من السجون السورية التي أدت إلى صدور "قانون قيصر"
-
مدفيديف: خياران أمام أوكرانيا.. إما معنا أو الاختفاء من الخريطة
-
نقل نانسي بيلوسي إلى المستشفى بعد تعرضها للإصابة
-
أول تعليق من أردوغان حول عودة السوريين إلى بلادهم