الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية ، قرار تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية.
ونص القرار على إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 3 مسيّرات إحداها أصابت مولدا قرب محطة براكة النووية
-
"الوكالة الذرية" قلقة بعد ضربة بمسيّرة قرب محطة نووية في الإمارات
-
تحرك باكستاني نحو إيران لإحياء الوساطة بين واشنطن وطهران
-
سوريا .. فيديو يوثق جريمة بشعة في الرقة ومطالبات بضبط القاتل
-
أبوظبي: حريق إثر هجوم بمسيرة خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية
-
شروط أميركية ومطالب إيرانية.. تفاصيل جديدة حول المفاوضات المرتقبة
-
الجنائية الدولية تتحرك ضد مسؤولين إسرائيليين بمذكرات اعتقال
-
124.9 مليار دولار لتعزيز القوة البحرية النووية الأمريكية
