ويهدف التعديل إلى تغليظ عقوبات التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للاحتياط، فضلًا عن مساواة العمليات الحربية بالإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن القانون رقم (127) لسنة (1980) وضع إطارًا لسياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة، ونظّم ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء، وأحوال الإعفاء من التجنيد، مع الحفاظ على جودة المقاتل من مختلف الفئات والمؤهلات، وضمان عدم تسرب الكوادر المتخصصة التي تحتاجها القوات المسلحة.
وتضمنت التعديلات المقترحة تعديلًا في المادة (7) – البندين (ج، د) والفقرة الثانية بند (هـ) – لتنص صراحةً على المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
كما شملت المادة الأولى من مشروع القانون تعديلًا في المادتين (49) و(52)، لتشديد العقوبات المالية المقررة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط، حيث نصت المادة (49) المعدلة على معاقبة كل متخلف عن التجنيد تجاوز عمره الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بعد أن كانت الغرامة في القانون الحالي تتراوح بين (3) و(10) آلاف جنيه.
أما المادة (52) المعدلة، فنصت على معاقبة كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مقارنة بالغرامة الحالية التي تتراوح بين ألف و(3) آلاف جنيه.
ويُنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره نهائيًا وفقًا للإجراءات التشريعية المعتادة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
باكستان تتعهد بالدفاع عن السعودية ضد الحوثيين
-
صحيفة إيطالية ترصد طائرات مسؤولين عرب في أبو ظبي تزامنا مع وصول نتنياهو
-
طهران توجه رسالة تحذيرية وتكشف عواقب زيارة نتنياهو للإمارات
-
بشكل مفاجئ.. السيسي يدعو أعضاء البرلمان المصري لاجتماع طارئ غدا
-
روسيا تحذر دول الناتو: سنلجأ للنووي بهذه الحالة
-
غوتيريش: العالم يمر بأخطر لحظة نووية
-
ترامب: إيران في وضع سيء للغاية ولا أعرف ما إذا كانت ستستسلم
-
ترامب: وقعت وثيقة ذكاء اصطناعي مع كبار مسؤولي قطاع التكنولوجيا
