الوكيل الإخباري-ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن هوية مهرب صور التعذيب من السجون السورية التي أدت إلى صدور "قانون قيصر"
-
مدفيديف: خياران أمام أوكرانيا.. إما معنا أو الاختفاء من الخريطة
-
نقل نانسي بيلوسي إلى المستشفى بعد تعرضها للإصابة
-
أول تعليق من أردوغان حول عودة السوريين إلى بلادهم
-
بلومبرغ: اتفاق قريب بين روسيا والجولاني بشأن القواعد
-
الصحة العالمية: 58% من المستشفيات في سوريا معطلة
-
رصد "مسيرات مجهولة" فوق نيويورك.. وفتح تحقيق عاجل
-
لهذا السبب.. ترامب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي