الوكيل الإخباري-ذكر قانون العمل أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: استعادة 390 جنديًا ومدنيًا من أسرى الحرب مع كييف
-
هجوم بسكين في محطة هامبورغ المركزية يؤدي لإصابة 12 شخصًا
-
متى موعد عيد الأضحى ؟
-
هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب دولة عربية
-
اعلان صادر عن المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية
-
روسيا: إطلاق قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح
-
قادة فصائل فلسطينية يغادرون دمشق
-
إيرلندا تعرب عن خيبة أمل كبيرة إزاء مقترح فرض رسوم جمركية أميركية