الجمعة 19-04-2024
الوكيل الاخباري
 

خدمة المسجد عوضاً عن السجن لمواطن قاوم رجال الأمن العام - تفاصيل

860x484_4


الوكيل الإخباري - اصدر مدعي عام الكرك حُكماً على أحد المواطنين بخدمة المسجد القريب منه 40 ساعة في لواء الاغوار الجنوبية عوضا عن عقوبة السجن بعد إقدامه على مقاومة رجال الامن العام والاعتداء عليهم. 

اضافة اعلان

 

وجاء في قرار الحكم الصادر عن القاضي زايد عظمات أن جرم مقاومة رجال الامن العام والاعتداء عليهم بالضرب خلافا لاحكام المادة 187/2 من قانون العقوبات المسند للمشتكى عليه، حيث ثبت للمحكمة ارتكاب المشتكى عليه للجرم المسند إليه، تقرر المحكمة وفقا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بالجرم المسند إليه وعملا باحكام المادة 187/2 من قانون العقوبات بالحبس مدة سنة واحدة. 

 

اظهار أخبار متعلقة

 

ونظرًا لاعتراف المشتكي عليه الواضح بارتكابه للجرم المسند إليه والذي سهل من مهمة المحكمة والذي تعتبره من الاسباب المخففة وعملًا باحكام المادة 100 من قانون العقوبات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة إلى ستة اشهر محسوبة من مدة التوقيف بتاريخ الخامس من تشرين الثاني من العام الماضي. 

 

وعملا بأحكام المادة 54 مكررة من قانون العقوبات حيث تجد المحكمة من خلال ظروف ارتكاب المشتكى عليه للجرم المسند إليه ولعدم وجود اسبقيات بحقه تحول دون وقف التنفيذ من خلال ما ثبت للمحكمة من شهادة عدم المحكومية والسجل العدلي المبرزين الامر الذي يبعث على اعتقاد المحكمة بان المشتكى عليه لن يعود لمخالفة القانون مرة اخرى وعليه تقرر المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحق المشتكى عليه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم للدرجة القطعية.

 

وعطفا على قرار وقف التنفيذ بحق المشتكى عليه وعملًا باحكام المادة 54 مكررة ثانيًا من قانون العقوبات وبدلالة المادة 22 من القانون ذاته وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وعلى ضوء موافقة المشتكى عليه الخطية بتنفيذ عقوبة غير سالبة للحريات وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة ولعدم وجود التكرار المقصود بالمادة 102 من قانون العقوبات وما يحقق الغاية لاعادة تأهيل واصلاح وادماج المشتكى عليه القيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لـ40 ساعة لدى وزارة الاوقاف في لواء الاغوار الجنوبية والقيام باعمال خدمة المسجد التابع للمواطن المشتكى عليه حيث يعتبر القرار وجاهيا قابلا للاستئناف.

 

المصدر: الرأي