الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على تعديل يسمح للموظف العام الراغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل 90 يوما من موعد الاقتراع.
كما تحظر الفقرة (ب) من المادة (11) الواردة في مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، على الموظف العام استغلال وظيفته تحت طائلة بطلان الترشح.
وتنص على أن الموظف العام يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
الشباب النيابية توصي بإدراج مساق الثقافة الحزبية في الجامعات والكليات
-
تدريس "الثقافة الحزبية" في الجامعات على طاولة النواب اليوم الأربعاء
-
الفايز: سياسة الاحتلال القهرية لتهجير الفلسطينيين قسرا غير مقبولة
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة الإعلام
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة التونسية
-
الفايز: الأردن يسعى بقوة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تهنئ بمناسبة عيد الاستقلال
-
كتل نيابية تجدد العهد بيوم الاستقلال بالمضي على درب الإصلاح وبناء الأردن الحديث