الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتفسير المادة (91) من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.
وطالب النواب الـ 86 تفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.
وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم
-
كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال
-
رئيس مجلس النواب: كلنا فخر بعظيم منجزات عمال الوطن
-
رئيس مجلس الأعيان يبحث ومسؤولين مغاربة التعاون الثنائي
-
النائب ابو عرابي يقترح تقسيط مخالفات السير
-
جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الأربعاء
-
نفاع: لا بوادر لحل مجلس النواب
-
"الريف النيابية" تبحث دعم الإقراض الزراعي للمشاريع التنموية