الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتفسير المادة (91) من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.
وطالب النواب الـ 86 تفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.
وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
-
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
-
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي
