الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتفسير المادة (91) من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.
وطالب النواب الـ 86 تفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.
وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
-
أخبار متعلقة
-
المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي
-
لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي وزير الاتصال الحكومي
-
وزير النقل: حققنا إيرادات بلغت قرابة 150 مليون دينار في 2024
-
الصفدي يلتقي السفير الصيني
-
الصفدي يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة
-
سؤال نيابي حول تشريح الأموات في العقبة
-
مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
-
وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة