الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 88 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول ملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
-
أخبار متعلقة
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل
-
مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025
-
مالية النواب تناقش مشروع الموازنة العامة 2025
-
السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية بالتوافق