الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 88 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول ملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
-
أخبار متعلقة
-
"التعليم النيابية" تثمّن استجابة الحكومة لتوصياتها بقرارات داعمة للطلبة والمعلمين
-
الخصاونة: خطاب الملك في أوروبا خارطة طريق للسلام والتنمية
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: مرافعة دولة في وجه انحلال العالم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن
-
"المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي
-
بعد تحركات نيابية .. قرارات حكومية مهمة لتخفيف أعباء الطلبة