الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 88 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول ملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

-
أخبار متعلقة
-
ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس
-
"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
-
النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025
-
"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب
-
مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي
-
النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء
