الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، نُقلت بموجبه صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز بدلاً من محكمة الاستئناف المختصة بالدائرة الانتخابية للنائب الذي يواجه طعناً بصحة نيابته.
وجاء في النص المعدل: يلغى نص الفقر (1) من المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
الجدير ذكره أن قرارات محكمة التمييز قطعية.
-
أخبار متعلقة
-
الإدارية النيابية تبحث ملفات إدارية ووظيفية تتعلق بموظفي القطاع العام
-
الطاقة النيابية تثمن استجابة الحكومة وتعلن توصياتها بموضوع المدافئ غير الآمنة
-
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة
-
السعود: الاعتداء على الأونروا والمقدسات إشعال متعمد للمنطقة
-
"الصحة النيابية" تؤكد أهمية تنشيط السياحة العلاجية
-
منشور قصير عبر صفحة الكابتن الخشمان… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني.
-
دعوة نيابية بعطلة رسمية في الاردن الخميس
-
"الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
