الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، نُقلت بموجبه صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز بدلاً من محكمة الاستئناف المختصة بالدائرة الانتخابية للنائب الذي يواجه طعناً بصحة نيابته.
وجاء في النص المعدل: يلغى نص الفقر (1) من المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
الجدير ذكره أن قرارات محكمة التمييز قطعية.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة
-
السعود من الجزائر: سنبقى الأوفياء للقضية الفلسطينية بقيادة ملك هاشمي شارك بنفسه بالإنزالات الإغاثية
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم
-
كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال
-
رئيس مجلس النواب: كلنا فخر بعظيم منجزات عمال الوطن
-
رئيس مجلس الأعيان يبحث ومسؤولين مغاربة التعاون الثنائي
-
النائب ابو عرابي يقترح تقسيط مخالفات السير
-
جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الأربعاء