الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، نُقلت بموجبه صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز بدلاً من محكمة الاستئناف المختصة بالدائرة الانتخابية للنائب الذي يواجه طعناً بصحة نيابته.
وجاء في النص المعدل: يلغى نص الفقر (1) من المادة ويستعاض عنها بما يلي:
"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
الجدير ذكره أن قرارات محكمة التمييز قطعية.
-
أخبار متعلقة
-
ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس
-
"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
-
النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025
-
"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب
-
مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي
-
النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء
