الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على كل من أقدم على الانتحار.
وعدل المجلس المادة 339 من القانون الأصلي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، حسب قرار اللجنة القانونية، بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
كما أعاد المجلس إعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (2) و(3) منها.
وأصبحت الفقرتين (2) و(3) على النحو التالي:
2- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
3- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
-
أخبار متعلقة
-
كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود
-
لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي
-
الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كشف زيف "إسرائيل الكبرى"
-
رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين
-
الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف