الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على كل من أقدم على الانتحار.
وعدل المجلس المادة 339 من القانون الأصلي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، حسب قرار اللجنة القانونية، بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
كما أعاد المجلس إعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (2) و(3) منها.
وأصبحت الفقرتين (2) و(3) على النحو التالي:
2- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
3- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
-
أخبار متعلقة
-
"التعليم النيابية" تثمّن استجابة الحكومة لتوصياتها بقرارات داعمة للطلبة والمعلمين
-
الخصاونة: خطاب الملك في أوروبا خارطة طريق للسلام والتنمية
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: مرافعة دولة في وجه انحلال العالم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن
-
"المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي
-
بعد تحركات نيابية .. قرارات حكومية مهمة لتخفيف أعباء الطلبة