الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على كل من أقدم على الانتحار.
وعدل المجلس المادة 339 من القانون الأصلي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، حسب قرار اللجنة القانونية، بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
كما أعاد المجلس إعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (2) و(3) منها.
وأصبحت الفقرتين (2) و(3) على النحو التالي:
2- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
3- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم
-
كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال
-
رئيس مجلس النواب: كلنا فخر بعظيم منجزات عمال الوطن
-
رئيس مجلس الأعيان يبحث ومسؤولين مغاربة التعاون الثنائي
-
النائب ابو عرابي يقترح تقسيط مخالفات السير
-
جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الأربعاء
-
نفاع: لا بوادر لحل مجلس النواب
-
"الريف النيابية" تبحث دعم الإقراض الزراعي للمشاريع التنموية