الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على كل من أقدم على الانتحار.
وعدل المجلس المادة 339 من القانون الأصلي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، حسب قرار اللجنة القانونية، بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.
كما أعاد المجلس إعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (2) و(3) منها.
وأصبحت الفقرتين (2) و(3) على النحو التالي:
2- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
3- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
-
أخبار متعلقة
-
ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس
-
"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
-
النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025
-
"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب
-
مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي
-
النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء
