الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على إقرار المادة (10) في مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021 والتي تبين شروط الترشح لعضوية المجلس.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب حسب المادة (10) ما يلي:
أ- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل
ب- أن يكون مسجلا ضمن جداول الناخبين النهائية
ج- أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع
د- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
هـ- أن لا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه
و- أن يكون كامل الأهلية
ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص
ح- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعا شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد على (5%) ويحظر على على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار إليها في هذه الفقرة.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم
-
"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54
-
الخصاونة: الإصلاح مشروع نهضوي بدأ مع دخول الدولة مئويتها الثانية
-
النائب زهير محمد الخشمان يُطلق هاشتاج #معك_لين_النهاية دعمًا لمنتخب النشامى وجمهور الأردن
-
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة تزور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتثمن جهودها في تعزيز الأمن الرقمي
-
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
النائب زهير الخشمان: "تواصل ٢٠٢٥" ليس مجرد منتدى... بل إعلان لمرحلة جديدة يقودها ولي العهد بلغة المستقبل