الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعقاب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
حلّ "نيابي" لأزمة شاحنات الفوسفات يعيد العدالة وينهي الازدحام
-
"الريادة النيابية" تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025
-
الاستثمار النيابية تدعو لتحويل الاتفاقيات مع الجزائر إلى مشاريع تخدم اقتصادي البلدين
-
لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة
-
السعود من الجزائر: سنبقى الأوفياء للقضية الفلسطينية بقيادة ملك هاشمي شارك بنفسه بالإنزالات الإغاثية
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم
-
كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال
-
رئيس مجلس النواب: كلنا فخر بعظيم منجزات عمال الوطن