وأوضحت الغرفة في بيان اليوم الخميس، أن الدليل جاء في ضوء تعديل قانون العقوبات وما جاء في المادة رقم (421) التي يبدأ سريانها في 26 حزيران الحالي، والتي تنص على على أن إصدار شيك بدون رصيد، لم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.
وبين رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الدليل يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ وقانون العقوبات، من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري.
وأكد أن الدليل يأتي في إطار حرص الغرفة على دعم القطاع الصناعي ومساعدته في حماية حقوقه المالية المرتبطة بالتعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل إلغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتجعة.
وأشار إلى أهم ما ورد من إجراءات في الدليل الاسترشادي، كضرورة الاستعلام الائتماني والتحقق من الملاءة المالية للعميل، من خلال خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال تطبيق "سند"، واللجوء الى التحصيل الفوري والاعتماد على الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية، واستخدام الكمبيالات الموقعة من الشخص المفوض قانونيا، واللجوء إلى الرهانات والكفلاء الماليين، وإبرام عقود موثقة مع شروط واضحة وغرامات تأخير، والنص صراحة في بنود العقد على أن هذا العقد يأخذ صفة سند تنفيذي.
ودعا الجغبير جميع الصناعيين إلى الاطلاع على الدليل الاسترشادي واتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات تتماشى مع احتياجاتهم المؤسسية وظروفهم التشغيلية، لضمان استمرارية الأعمال والاستقرار المالي.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة الأوراق تطور منظومة امتحان التشريعات المالية
-
انخفاض على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
نمو الاقتصاد الأردني 3% في الربع الثاني من 2026 رغم ظروف الحرب وتداعياتها
-
مدير إقراض العقبة: مليون دينار تمويل لـ150مزارعا ودعم متزايد للمشاريع الزراعية
-
بعد موجة انخفاض كبيرة .. أسعار الذهب تعود للارتفاع في الأردن
-
2015 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
الأردن: ارتفاع مرتقب على أسعار المحروقات اليوم.. والزيادة المتوقعة بين 3 و 5 قروش / لتر
-
وزارة الطاقة: مخزون المشتقات النفطية في المملكة يكفي لنحو 60 يوما