الأحد 2024-12-15 02:00 ص
 

إلغاء قرار لمجلس الوزراء بإحالة موظف إلى التقاعد

12:05 م

الوكيل- ألغت المحكمة الإدارية قرارا لمجلس الوزراء المتضمن إحالة المستدعي الدكتور وائل العكشة الموظف وآخرين من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى التقاعد المدني اعتبارا من 22 حزيران (يونيو) 2014.اضافة اعلان


وكان وكيلا المستدعي المحاميان الياس وهيثم العكشة تقدما بدعوى طعن بقرار المستدعى ضده مجلس الوزراء باحالة موكلهم الى التقاعد، مستندين في اسباب طعنهما الى اساءة المستدعى ضده استعمال سلطاته والانحراف عنها.

ووجدت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة الإدارية القاضي جهاد العتيبي، وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر ان المستدعى ضده استند في قراره لاحكام المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.

وقالت ان القرار جاء بصيغة الموافقة على كتاب وزير المالية /دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالحصول على موافقة مجلس الوزراء بإحالة المستدعي الى التقاعد بعد اسبوع واحد من قرار محكمة العدل العليا رقم 84 لسنة 2014 الذي قضى بالغاء قرار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات لان تقييمه للمستدعي عن عام 2013 كان تقييما غير حقيقي ولا يمثل الواقع ويمس حقوق المستدعي، خصوصا وان المحكمة وبالرجوع الى الملفات الوظيفية للمستدعي وجدت انها خلت من اي شائبة وان جميع تقاريره السنوية جاءت بدرجة ممتاز، ما يعني أن ظروف الحال وملابساته تدل على أن التنسيب كان ردا على الدعوى المشار اليها ووفقا لما استقر عليه الفقه فإن التقارب الزمني والتتابع في الاجراءات تعد قرينة على الانحراف.

وأضافت المحكمة بما ان القرار الاداري يجب ان يستهدف تحقيق المصلحة العامة، فإن سلطة رجل الادارة في إصدار قراره منحت له بلوغ تلك الغاية فحسب وقرار الادارة المخالف لتلك القاعدة هو قرار مشوب بالانحراف بالسلطة وجدير بالالغاء.

وقالت 'بما ان عيب اساءة استعمال السلطة يخول المحكمة ان تمد رقابتها على البواعث والدوافع التي حملت الادارة على إصدار قرارها بصرف النظر عن كون القرار صادرا عن شخص مختص واستوفى الاجراءات الشكلية وانه موافق للقانون وفي نفس الوقت لا يقصد به تعمد الانحراف او الخطأ، فإن حسن النية وسوء النية سيان لان المهم في عيب اساءة استعمال السلطة مخالفة القانون روحا لا نصا'. وأضافت 'بما ان التنسيب الذي تم اعتماد مجلس الوزراء عليه في اصدار القرار الطعين قد تغيا غايات اخرى بعيدة عن الصالح العام بما يخرجها عن إطار المشروعية لذلك كان على مجلس الوزراء عندما عرض عليه تنسيب الوزير بإحالة المستدعي الى التقاعد أن يضع نفسه في أفضل الظروف وأنقاها لأن سلطته تقديرية تحدها حدود المشروعية ولا يتسنى له ذلك إلا عندما تتوافر له العناصر اللازمة لاجراء التقدير بروح موضوعية تتمثل بقيام القرار على أسباب تبرره بعيدا عن الاسباب والغايات التي لم يستهدفها المشرع بقانون التقاعد.

وقالت المحكمة بما ان مجلس الوزراء لم يضع نفسه في افضل الظروف وأنقاها عند إصداره القرار الطعين واعتمد على تنسيب منبت الصلة بالمصلحة العامة، فإن قراره واجب الالغاء.

يشار الى ان القرار قابل للطعن أمام المحكة الادارية العليا.-(بترا)


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة