السبت 2024-12-14 02:16 م
 

" الإفتاء العام " تحرّم الفائدة على ضريبة الدخل

12:26 ص

الوكيل ـ حرمت دائرة الإفتاء العام الأحد، فرض 'غرامات ربوية' على شكل فوائد، على ضريبة الدخل المكلف بها في الأردن عند دفعها بالتقسيط. اضافة اعلان


وسأل احد الاشخاص وفق بيان على موقع الدائرة بالقول 'أنا مطالَب من قِبَل دائرة ضريبة الدخل بمبلغ عشرين ألف دينار عن سنوات سابقة، ولي الخيار بالدفع نقدًا أو تقسيط المبلغ بفائدة (9%)، والمبلغ متوفر لدي، ولكن دَفْعه نقدًا سيؤثر على وضعي المالي من حيث الالتزامات المترتبة عليَّ للمورِّدين ومصاريف الشركة من رواتب وماء وكهرباء. هل يجوز تقسيط المبلغ مع الفائدة؟'.

وتجيز دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تقسيط المبلغ المكلف به كضريبة للدخل، على أن تدفع 9% كفائدة سنوية، مع الأقساط.

وبحسب الدائرة 'يجوز تقسيط الضريبة والغرامات القطعية المستحقة على المكلف بناءً على طلب يقدمه المكلف يتضمن أسبابً معقولة للتقسيط بحيث يدفع 25% منها على الأقل لدى الموافقة على التقسيط ، وتقسيط الباقي على اقساط شهرية ، ويترتب على المبالغ المقسطة فائدة 9% سنويا'.

وأجابت الدائرة بفتواها التي صدرت عن لجنة الإفتاء وراجعها المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة 'لا يجوز لمن ثبتت الضريبة في ذمته اللجوء إلى طلب تقسيط دفعها مقابل الزيادة الربوية؛ فالله تعالى حرَّم الربا ولَعَنَ آكلَه وكلَّ من ساهم فيه'.

وقالت ' إن تقسيط ما ثبت في ذمتك للضريبة بفائدة حرام شرعًا، ومجرد الالتزامات المالية ليست عذرًا للوقوع في الحرام'.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة