السبت 2024-12-14 01:09 ص
 

الافتاء : يجب إخراج هذا النوع من المال كله كصدقة‎

12:42 م

الوكيل الاخباري - أحمد المبيضين - نشرت دائرة الافتاء على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ' فيسبوك ' فتوى ، اجابت فيها على سؤال قد ورد اليها : ما حكم زكاة المال الربوي؟ وقالت: بأن المال الربوي – في إطلاق الناس اليوم - يشمل رأس المال وناتجه (الفوائد الربوية)، أما رأس المال فملكيته باقية لصاحبه، فتجب فيه الزكاة؛ وذلك لقول الله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/ 279.اضافة اعلان


وأضافت في الإجابة على السؤال المنشور عبر صفحتها على الفيسبوك، اليوم الأربعاء، بأن الناتج من الفوائد الربوية وهذه لا تملك أصلاً: فهي مال حرام، والمال الحرام سبيله الصدقة، ولا يجب فيه الزكاة؛ لأن الواجب فيه إخراجه كله للفقراء والمساكين، والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) البقرة/267.

وأضافت في الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا) رواه مسلم، والمال الحرام لا يُعتبر في نظر الشرع مالاً متقوماً. والله تعالى أعلم.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة