الجمعة 2024-12-13 03:03 م
 

الزام المستهلك بدفع فاتورة الكهرباء خلال 45 يوما

03:38 م

الوكيل - رصد - الزمت التعليمات الجديدة التي اصدرها مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنظمة لحالات قطع تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلكين بتسديد جميع المبالغ المالية المستحقه عليه للشركة الكهرباء المزودة له خلال 45 يوما من اصدار فاتورة الكهرباءاضافة اعلان


واعطت الحق للشركة بفصل التيار الكهربائي عن الاشتراك الذي لم يسدد الذمم المستحقة عليه خلال 45 يوما من تاريخ اصدر الفاتورة، كما اعطت الحق للمستهلك بطلب التعويض من الشركة إذا قامت بفصل التيار الكهربائي عن اشتراكه، نتيجة لعدم تسديده للمبالغ المستحقة عليه قبل انتهاء المدة المحددة

ونصت التعليمات أنه في حال تم فصل التيار الكهربائي عن الاشتراك لعدم التزام المستهلك بهذه التعليمات، عليه دفع المبالغ المستحقة عليه ورسوم اعادة توصيل التيار الكهربائي.

وبموجب التعليمات يمنع على شركة الكهرباء ربط او ايصال التيار الكهربائي لأي طالب اشتراك لديه بئر ماء غير مرخص إلا بعد قيام طالب الاشتراك بابراز موافقة خطية من وزارة المياه والري/سلطة المياه.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة