الجمعة 2024-12-13 05:36 ص
 

الطعن بقرار مجلس الوزراء .. تعيين بلتاجي امينا لعمان

02:20 م

الوكيل- خاص -في سابقة هي الاولى من نوعها سجل المحاميان محمد احمد طقاطقة وإسلام الحرحشي وكيلا المستدعي مؤيد أحمد المجالي الاربعاء 25-9-2013 دعوى لدى محكمة العدل العليا للطعن في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين السيد عقل بلتاجي أمينا لعمان وفي دستورية النص القانوني الذي يجيز لمجلس الوزراء بتعيين أمين عمان، وقد أسس الطعن في القرار على نقاط قانونية جوهرية مثيرة للجدل والاهتمام تتلخص فيما يلي: اضافة اعلان

1- قرار مجلس الوزراء قرار باطل لأنه يستند الى نص قانوني باطل ومخالف للفقرة (1) من المادة (6) من الدستور:
تنص الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور: ' الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين '
وقد ميّز (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) بين الاردنيين ولم يساوي بينهم في الحقوق؛ ففي الوقت الذي أعطى هذا القانون حقاً للأردنيين في أنحاء المملكة في محافظاتهم ومدنهم وقراهم لانتخاب مجالسهم البلدية كاملة ورؤساء هذه البلديات (البلديات الصغيرة منها والكبيرة)، في هذا الوقت نجد أن البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) حرما الاردنيين في العاصمة عمان (عاصمة الثقافة) من حقهم في اختيار كامل أعضاء مجلسهم البلدي (مجلس أمانة عمان) كما حرماهم من حقهم في اختيار رئيس المجلس البلدي (أمين عمان)، فقد جعل البند (4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) اختيار أمين عمان من جهة واحدة وهي مجلس الوزراء بناءا على تنسيب جهة واحدة هي رئيس الوزراء.
2- قرار مجلس الوزراء قرار باطل لأنه خلا من التنسيب؛ فالقرار كما هو منشور في الجريدة الرسمية التي تعتبر حجة على الكافة صادر عن مجلس الوزراء في الوقت الذي يشترط البند (4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) أن يكون القرار صادرا عن مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير.
3- قرار مجلس الوزراء قرار باطل لأنه مخالف للدستور في المادة (76) التي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان والوظيفة العامة؛ ولما ما زال السيد عقل بلتاجي عضوا في مجلس الاعيان وقت صدور القرار، فلا يجوز لمجلس الوزراء أن يعينه بوظيفة أمين عمان وهي وظيفة يتقاضى راتبها من المال العام.
4- خالف مجلس الوزراء عند إصداره القرار الطعين المادة (22) من الدستور بعدم العمل بها والالتزام بمقتضاها، وخالف الدستور ولم يعمل بأسس المنافسة النزيهة والشفافة التي من شأنها تقديم الاكفأ والأكثر تأهيلا لشغل الوظيفة العامة (وظيفة أمين عمان القيادية) موضوع القرار الطعين.
5- خالف مجلس الوزراء عند إصداره القرار الطعين أحكام (نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012)، فالمادة (7- ب) من هذا النظام تشترط فيمن يعين في وظيفة من الفئة الاولى - وهي وظيفة أدنى مستوى من وظيفة أمين عمان التي تعتبر من وظائف الفئة العليا (القيادية) – تشترط أن يحمل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) كحد أدنى، والسيد عقل بلتاجي المعين بوظيفة أمين عمان غير حاصل على الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) أو ما يعادلها.
6- خالف مجلس الوزراء عند إصداره القرار الطعين أحكام (نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007)، فالمادة (17- ب) من هذا النظام تشترط فيمن يعين في وظيفة من الفئة الاولى - وهي وظيفة أدنى مستوى من وظيفة أمين عمان التي تعتبر من وظائف الفئة العليا (القيادية) – تشترط أن يحمل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) كحد أدنى، والسيد عقل بلتاجي المعين بوظيفة أمين عمان غير حاصل على الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) أو ما يعادلها.

هذا وتتجه أنظار الكثير من القانونيين والمهتمين إلى محكمة العدل العليا لمعرفة كيف تتصرف المحكمة مع هذه الدعوى وماذا سيكون قرارها؟؟ هل ستلغي قرار مجلس الوزراء وتلغي قرار تعيين السيد بلتاجي بوظيفة أمين عمان؟؟ أم أنها سترد هذه الدعوى شكلا ؟؟؟؟

وتاليا نص لائحة الدعوى المقدمة الى محكمة العدل العليا:

لدى محكمة العدل العليا الموقرة

المستدعي : مؤيد أحمد المجالي وكيلاه المحامي محمد احمد طقاطقة و المحامي إسلام الحرحشي
المستدعى ضده : مجلس الوزراء.
عنوانه: عمان - الدوار الرابع.
القرار الطعين : قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق (8-9-2013) المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (5242) تاريخ (16-9-2013) القاضي بتعيين السيد عقل بلتاجي بوظيفة أمين عمان براتب وعلاوات الوزير العامل وبدل السكن المقرر سابقا لأمين عمان اعتبارا من (9-9-2013).

الوقائع:
1- يوم الاحد الواقع في (8-9-2013) أصدر مجلس الوزراء (المستدعى ضده) قرارا إداريا (القرار الطعين) يقضي بتعيين السيد عقل بلتاجي بوظيفة أمين عمان وهذا القرار منشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (5242) تاريخ النشر (16-9-2013).
2- مجلس الوزراء (المستدعى ضده) أصدر قراره (القرار الطعين) استنادا لأحكام البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من المادة (3) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) وهي نصوص باطلة لمخالفتها لنص الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور الاردني التي كفلت للأردنيين الحق بالمساواة وعدم التمييز بينهم الحقوق والواجبات؛ ففي الوقت الذي جعل قانون البلديات حق اختيار رؤساء البلديات في جميع أنحاء المملكة للأردنيين وبالانتخاب استثنى هذا النص القانوني الاردنيين في عمان وميز ضدهم وحرمهم من حقهم في اختيار رئيس بلديتهم (أمين عمان) بالانتخاب كسائر الاردنيين في أنحاء المملكة.
3- مجلس الوزراء (المستدعى ضده) أصدر قراره (القرار الطعين) استنادا لأحكام البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من المادة (3) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011)، وقد خلا هذا القرار من تنسيب الوزير الذي يشترطه البند (4).
4- السيد عقل بلتاجي موضوع القرار الطعين هو عضو في مجلس الاعيان بموجب الارادة الملكية المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (5129) الصادرة بتاريخ (1-12-2011)، ولا يجوز لمجلس الوزراء تعيينه بوظيفة أمين عمان لأن الدستور لا يجيز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان والوظيفة العامة.
5- السيد عقل بلتاجي موضوع القرار الطعين والمعين أمينا لعمان غير حاصل على شهادة الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) أو ما يعادلها، ولا تتوافر فيه المؤهلات العلمية اللازمة لشغل وظيفة أمين عمان التي تصنف من وظائف الفئة العليا (القيادية).
6- إن أعلى مؤهل علمي حاصل عليه السيد عقل بلتاجي موضوع القرار الطعين هو (شهادة دبلوم من مدارس الفرندز الامريكية - سنة 1962).
7- قدم المستدعي هذه الدعوى لمحكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص، وله مصلحة شخصية فيها، فهو مواطن أردني ومسجل اسمه في سجل الناخبين في عمان، وحاصل على مؤهل علمي أعلى من المؤهل العلمي الحاصل عليه السيد عقل بلتاجي (موضوع القرار الطعين) وله الحق في تولي المناصب العامة ومنافسة أقرانه الموطنين الاردنيين وفق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة مثلما يجري اختيار كافة رؤساء البلديات في كافة أنحاء المملكة أو مسابقات وظيفية واختبارات نزيهة وشفافة لاختيار الأكفأ وعلى أساس المؤهلات العلمية والعملية.
تنص المادة (22) من الدستور على ما يلي:
1- لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات.

أسباب الطعن:
7- القرار الطعين هو قرار باطل لأنه يستند الى نص قانوني باطل ومخالف للفقرة (1) من المادة (6) من الدستور:
تنص الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور: ' الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين '
الأردنيون هم من يحملون الجنسية الاردنية وفق احكام قانون الجنسية؛ اي ان علاقة المواطن بالدولة هي علاقة قانونية، تنشئ له مركزاً قانونياً، يكون له حقوق على الدولة، وعليه واجبات لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6-1) لهذه المراكز القانونية المساواة امام القانون واوجب عدم التمييز بينها لاعتبارات غير مشروعة.
لقد ميّز (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) بين الاردنيين ولم يساوي بينهم في الحقوق؛ ففي الوقت الذي أعطى هذا القانون حقاً للأردنيين في أنحاء المملكة في محافظاتهم ومدنهم وقراهم لانتخاب مجالسهم البلدية كاملة ورؤساء هذه البلديات (البلديات الصغيرة منها والكبيرة)، في هذا الوقت نجد أن البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) حرما الاردنيين في العاصمة عمان (عاصمة الثقافة) من حقهم في اختيار كامل أعضاء مجلسهم البلدي (مجلس أمانة عمان) كما حرماهم من حقهم في اختيار رئيس المجلس البلدي (أمين عمان)، فقد جعل البند (4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) اختيار أمين عمان من جهة واحدة وهي مجلس الوزراء بناءا على تنسيب جهة واحدة هي رئيس الوزراء.
ولنا أن نسأل: هل الاردنيون في أصغر مجلس بلدي في أطراف المملكة لهم الحق وعندهم القدرة والكفاءة على اختيار رئيس مجلسهم المحلي والاردنيون في العاصمة عمان محرومون من هذا الحق وليس عندهم القدرة والكفاءة على اختيار رئيس مجلسهم المحلي؟؟!!!
إن هذا الواقع الذي يقيمه هذا النص القانوني يخالف المبدأ الدستوري في المساواة بين الاردنيين في الحقوق الذي تقره وتكفله الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور و هذا النص القانوني حقيق بالإبطال.
8- وبالتناوب القرار الطعين هو قرار باطل لأنه خلا من التنسيب؛ فالقرار كما هو منشور في الجريدة الرسمية التي تعتبر حجة على الكافة صادر عن مجلس الوزراء (المستدعى ضده) في الوقت الذي يشترط البند (4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) أن يكون القرار صادرا عن مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير.
9- وبالتناوب القرار الطعين هو قرار باطل لأنه مخالف للدستور في المادة (76) التي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان والوظيفة العامة؛ ولما ما زال السيد عقل بلتاجي عضوا في مجلس الاعيان وقت صدور القرار، فلا يجوز لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) أن يعينه بوظيفة أمين عمان وهي وظيفة يتقاضى راتبها من المال العام.
10- وبالتناوب خالف مجلس الوزراء (المستدعى ضده) عند إصداره القرار الطعين المادة (22) من الدستور بعدم العمل بها والالتزام بمقتضاها، وخالف الدستور ولم يعمل بأسس المنافسة النزيهة والشفافة التي من شأنها تقديم الاكفأ والأكثر تأهيلا لشغل الوظيفة العامة (وظيفة أمين عمان القيادية) موضوع القرار الطعين.
11- وبالتناوب خالف مجلس الوزراء (المستدعى ضده) عند إصداره القرار الطعين أحكام (نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012)، فالمادة (7- ب) من هذا النظام تشترط فيمن يعين في وظيفة من الفئة الاولى - وهي وظيفة أدنى مستوى من وظيفة أمين عمان التي تعتبر من وظائف الفئة العليا (القيادية) – تشترط أن يحمل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) كحد أدنى، والسيد عقل بلتاجي المعين بوظيفة أمين عمان غير حاصل على الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) أو ما يعادلها.
12- وبالتناوب خالف مجلس الوزراء (المستدعى ضده) عند إصداره القرار الطعين أحكام (نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007)، فالمادة (17- ب) من هذا النظام تشترط فيمن يعين في وظيفة من الفئة الاولى - وهي وظيفة أدنى مستوى من وظيفة أمين عمان التي تعتبر من وظائف الفئة العليا (القيادية) – تشترط أن يحمل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) كحد أدنى، والسيد عقل بلتاجي المعين بوظيفة أمين عمان غير حاصل على الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) أو ما يعادلها.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة