السبت 2024-12-14 08:03 م
 

" العفو العام" لا يحمي المتورطين بشبهات فساد من العقوبة

10:00 ص

الوكيل- حسم قانونيون عدم حماية قانون العفو العام لاي متورط في قضايا خصخصة شركات القطاع العام، وانه يحق لهيئة مكافحة الفساد الاستمرار بالتحقيقات كون المال العام لا يسقط بالتقادم كما ان قانون الهيئة اعطاها القدرة على التحقيق باية شبهات فساد كونها لا تسقط بالتقادم.اضافة اعلان

اثارة الحديث حول قانون العفو العام جاءت بعد تقرير لجنة تقييم الخصخصة التي راسها الدكتور عمر الرزاز واصدرت تقريرها قبل نحو اسبوعين، دعت لمحاسبة المتورطين في القضايا التي تحمل في طياتها شبهات فساد، وتحويل المتهمين الى القضاء ليقول كلمته.
بعض السياسيين حاولوا تسييس تقرير التخاصية الذي انطوى على مراجعة موضوعية لملف خصخصة شركات الدولة، وربطوا بين اصدار قانون العفو العام لسنة 2011، وشموله لقضايا الفساد والتلاعب بالمال العام واستغلال الوظيفة
غير ان استاذ القانون ورئيس الجامعة الامريكية الدكتور جورج حزبون قال النص في قانون هيئة مكافحة الفساد واضح وبين ولا مجال فيه للتاويل، فالنص يقول في المادة 28 فرع ب' لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد'.
ويتابع حزبون: الملاحقة والمتابعة وتحصيل الاموال العامة لا تسقط بالتقادم، طالما تتعلق القضية بالفساد والمال العام، فلا مجال لغض النظر.
وتابع حزبون في مجال تسييس القانون' الاموال العامة لا يوجد لها مدة سقوط بالتقادم، فيبقى الدين قائما' معتبرا ان النص في قانون هيئة مكافحة الفساد ايجابي ولا بد من البناء عليه.
اما الدكتور عمر الجازي فيذهب الى ما ذهب اليه الدكتور حزبون ويؤكد' ان قانون العفو العام الأخير لسنة 2011 قد استثنى الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ومنها السرقة الجنائية والتزوير الجنائي مثلا من شمولها بالعفو العام، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من الملاحقة الجزائية لهذه الجرائم اذا وقعت قبل 1/6/2011'.
ويتابع الدكتور الجازي' اما فيما يتعلق بالمادة 28 من قانون هيئة مكافحة الفساد وتعديلاته فلا جدوى من البحث فيها كون قانون العفو العام لم يشمل الجرائم المشار اليها أصلا، وبكل الأحوال فإن هذه المادة لا تمنع من استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد حتى لو كانت الجرائم ذاتها مشمولة بتطبيق العفو العام. وأخيرا لا بد من ملاحظة بأن تكييف الواقعة فينا إذا كانت جريمة فساد او إخلالا وظيفيا او غير ذلك يعود للمدعي العام والجهات المختصة'.
المستشار الاعلامي لهيئة مكافحة الفساد عمر عبنده اكد ان هيئة مكافحة الفساد عندما قرر رئيسها السير في متابعة تقرير الخصخصة، كان الهدف واضحا وهو متابعة اية قضية فيها شبهات فساد، وتقديمها بعد ذلك للقضاء الذي هو الفيصل فيها'.
وتابع عبنده' بعد الانتهاء من نتائج اللجنة التي تشكلت بامر من رئيس الهيئة سميح بينو فانها ستقدم هذه الخلاصات والنتائج والتحقيقات الى الجهات ذات العلاقة بموجب قانون الهيئة لتقول كلمتها'، مشيرا الى ان الهيئة تحقق في القضايا وتتوصل الى نتائج لكنها لا توجه احكاما قضائية بادانة اية جهة بل انها تصل الى نتائج وتوصيات'.
رئيس لجنة تقييم الخصخصة الدكتور عمر الرزاز قال ردا على سؤال لـ'العرب اليوم' يوم اعلان التقرير انه مستعد واعضاء اللجنة المثول امام اية جهة تحقيقية او قضائية للادلاء باية معلومة او نتيجة توصلوا اليها خلال فترة عملهم التي استمرت عاما كاملا.
ودعا التقرير الجهات ذات العلاقة، التي لم يسمها الى التحرك لمعرفة ما احتوى التقرير والتحقيق فيها، في اشارة الى القضاء وهيئة مكافحة الفساد.
يذكر ان قانون هيئة مكافحة الفساد رقم '10″ لسنة 2012 ، وفي المادة 28- أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يحول صدور قرار عن المحكمـة بإسقاط دعـوى الحــق العـام أو بوقف الملاحقــة أو الإعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار بنظر الدعوى للبت في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.
ب. لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.
العرب اليوم


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة