الوكيل- قضت محكمة جنايات شمال عمّان بإيقاع العقوبة القصوى بحدث (فتى) أدين بقتل 5 من أفراد عائلته في صويلح شمالي العاصمة عمّان، في حزيران 2012، المتضمنة اعتقاله 18 عاماً في دار رعاية الأحداث.
ولا يسمح القانون بعقوبة أعلى من التي أوقعتها المحكمة، في مثل هذا النوع من الجرائم للأحداث.
ويمنع قانون الأحداث نشر وقائع جلسات محاكمات الأحداث، لكنه يسمح بنشر قرار الحكم، شريطة عدم ذكر اسم المحكوم عليه.
ويأتي السماح بالنشر من باب تحقيق الردع العام للمجتمع، من خلال تبيان العقوبة الواقعة على مرتكبي الجرائم المختلفة.
وكان المتهم (17 عاماً)، أقدم على قتل والده ووالدته وشقيقيه وعمّه بسلاح ناري كان بحوزته، وقرر المدعي العام في اليوم التالي للجريمة توقيفه بعدما وجه له تهمة القتل العمد.
وقررت المحكمة مؤخراً في قرار قابل للاستئناف إدانة المتهم بجناية القتل المرتكب 'تمهيداً لجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها ،او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب'، مكررة مرتين، وعاقبته عن هذه الجريمة بالاعتقال في دار رعاية الأحداث 12 عاماً.
كما أدانت المحكمة الحدث بجريمة القتل العمد المرتكب عن سبق إصرار مكررة 3 مرات، وأوقعت به عقوبتها القصوى المتمثلة بالاعتقال في دار الرعاية 12 عاماً.
والجريمتان اللتان أدين بهما الحدث يعاقب عليهما بالإعدام، لكن قانون الأحداث يقول إن عقوبة الإعدام للفتى (من أتم 15 من عمره ولم يتم 18) تتحول للاعتقال في دار رعاية الأحداث من 6 – 12 سنة.
وجمعت المحكمة العقوبتين بالحد الأقصى وفق نص القانون، الذي لا يسمح بزيادة العقوبة النهائية بعد الجمع عن أعلى العقوبات، إلا بمقدار النصف، أي 6 سنوات إضافية على مدة الأعوام الاثني عشر، ليصبح الحكم النهائي الاعتقال مدة 18 عاماً في دار تربية الأحداث.
وقال القرار، إن المحكمة إذ ' ترتفع بالعقوبة الى حدها الاقصى المنصوص عليه قانونا ، فانها قد اخذت بعين الاعتبار جسامة الفعل وابادة المتهم لعائلته كاملة دون أي وازع من ضميره اواخلاقه ودون أي مبرر وإن كان لا يوجد أي مبرر لاي جريمة قتل '.
وأضاف ' أن محكمتنا لم تجد أي شيء قد صدر عن المغدورين يمس المتهم ويدفعه الى هذا الحقد الاعمى الذي انتج هذه الجريمة مما يدل على وجود نفسية اجرامية خطيرة تستحق الردع'.
وينص القانون على إمكانية نقل الحدث المحكوم عليه من دار الرعاية إلى السجن (مركز الإصلاح والتأهيل)، في حال أتم 18 عاماً دون انقضاء عقوبته، بقرار من المحكمة التي أدانته.
'ويجوز لتلك المحكمة بناء على طلب خطي من مدير الدفاع الاجتماعي ، أن تمدد بقاء الحدث في دار تأهيل الاحداث الى ان يكمل العشرين من عمره لاتمام تعليمه وتأهيله الذي بدأه في تلك الدار'، حسب القانون.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو