الخميس 2024-12-12 02:56 ص
 

العمل جار لإنشاء دار إيواء لعاملات المنازل

12:48 ص

 الوكيل - كشف تقرير حقوقي حكومي عن إرتفاع في قضايا الاتجار بالبشر ، فقد وصل عددها 58 قضية خلال عام 2014 في حين كان عددها 27 قضية خلال عام 2013 .اضافة اعلان


وبحسب التقرير توزعت الـ (58) قضية اتجار بالبشر كالتالـي:- (5) قضايا نزع اعضاء ، (10) حالات استغلال جنسي ، (34) قضية عمل جبري (عاملات منازل)، (9) قضايا عمال (عمل جبري).

وقال التقرير انه تم التحقيق بحوالي (316) قضية لم يثبت منها اتجار بالبشر سوى (58) قضية تم احالتها الى المدعي العام كان الجناة فيها (99 ذكور و 24 اناث).

وبلغ عدد الضحايا في هذه الجرائم وفق التقرير (44) من الذكور و (121) من الاناث ، اما باقي القضايا وعددها (258) قضية فهي قضايا مخالفات عمالية.

وقال التقرير الذي أعلنه أمس المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، أن جهود الملاحقة بقضايا الاتجار بالبشر قد زادت، حيث أعدت برامج لزيارات تفتيشية نوعية متواصلة لغايات الكشف عن حالات الاتجار بالبشر والعمل الجبري وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.

ووفق التقرير فقد شهد عام 2014 وحتى تاريخ 31/ 12/ 2014 زيادة ملحوظة في عدد القضايا التي تم الكشف عنها وملاحقة مرتكبيها وتحويلهم للقضاء من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر حيث كان عدد القضايا التي تم تكييفها كجرائم اتجار بالبشر من قبل المدعيين العامين (58) قضية بالمقارنة مع عام 2013 كاملا حيث كان عدد القضايـــا (27 ) قضية.

وبين الطراونة أن التقرير يتضمن جملة من الإجراءات والمتابعات المتخذة حيال عاملات المنازل وقضايا الاتجار بالبشر من خلال وزارة العمل وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة.

وقال أن هذه الاجراءات المتطورة تعد جزءاً من إجراءات الحكومة الشاملة وضمن الخطط والاستراتيجيات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان.

تخضع عاملات المنازل لأحكام قانون العمل عام 2009 ،و تم اصدار عدد من الانظمة والتعليمات التابعة لقانون العمل والتي تعطي للعاملة امتيازات افضل من الامتيازات المنصوص عليها بقانون العمل وتنظم عمل المكاتب الخاصة باستقدامهم والمراقبة عليهم من حيث مدى تطبيق احكام قانون العمل حيث ان للوزير الحق في اغلاق المكتب فورا في حالة ثبوت ان هنالك حالات لانتهاك حقوق الانسان من قبل المكتب.

وبين التقرير أن عدد العاملات في المنازل في عام 2014 بلغ (49444) عاملة حاصلة على تصريح عمل من جنسيات مختلف منهـــــــــا:- الفلبينيـــة (14382) عاملة، السيرلانكيـة (5759) عاملة، البنغاليــة (22433) عاملة

ولفت التقرير إلى أن قسم التفتيش في مديرية العاملين في المنازل استقبل ( 1412) شكوى من مختلف الاطراف ( أصحاب عمل ، عاملات ، شركات استقدام) خلال عام 2014 وبلغ عدد الشكاوى التي تم حلها ( 1393) شكوى وتم تنفيذ (23) زيارة تفتيشية من خلال الحملة للتأكد من التزام المكاتب بقرار وزير العمل المتعلق بتحديد تكلفة العاملات من مختلف الجنسيات.

واستقبلت وحدة الاتجار بالبشر 11 شكوى، كما قامت بتقديم توجيه ونصح وارشاد الى اكثر من (1800) حالة، ونفذت زيارة لنحو (37) مكتب لغايات الترخيص وتوجيه (90) انذار بحق (62) مكتب لمخالفتها احكام القانون وتم التنسيق لإغلاق مكتبين.

وأشار التقرير إلى أنه تم متابعة قضايا العاملات المتواجدات في سفارات الدول المرسلة للعمالة من قبل مفتشي العمل حيث تمت تسمية مفتش عمل لكل سفارة، كما اصدر وزير العمل قرارا بتصويب اوضاع عاملات المنازل واعفائهم من الاثر الرجعي عام 2015.

ومن الإجراءات بحسب التقرير صدور نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل، حيث صدر تحت الرقم (12) لسنة 2015 الذي يوجب الزامية تامين العاملات بالتامين الصحي وتامين حوادث العمل وتامين الخسائر المادية الناتجة عن ترك العمل ، وذلك للحد من مشكلة ترك العمالة.

كما جاء النظام وقسم المكاتب الى ثلاث فئات ( أ / ب/ ج) واعطاء امتيازات للمكاتب من الفئة (أ) وذلك لتحفيز المكاتب بعدم مخالفة احكام القانون، وتضمن ايضا وفي حالة ضبط عاملة المنزل المخالفة فانه لا يجوز التحقيق معها الا بحضور مندوب من سفارة الدولة التي تنتمي اليها العاملة.

بالإضافة إلى إعادة النظر في نموذج العقد الموحد بما يضمن الحقوق والواجبات لكافة الاطراف مع سفارات الدول المرسلة.

وجاء بالتقرير أنه تمت مخاطبة مدير الامن العام للإيعاز للمراكز الامنية بعدم تسليم اية عاملة متواجدة في المراكز الى صاحب المنزل الا من خلال ممثل السفارة المعنية.

بالإضافة الى مخاطبة السفارات بتزويد الوزارة بأسماء ممثليها للتنسيق مع الجهات الامنية لتسليم العاملات المتواجدات في المراكز الامنية وكافة الامور المتعلقة بالعاملات.

إلى جانب استحداث الخط الساخن الخاص بعاملات المنازل المكون من خمس لغات ليتيح للعاملة تقديم الشكوى بصورة سهلة ومستعجلة.

ولفت إلى أن العمل جار على انشاء دار ايواء لعاملات المنازل لحل جميع مشاكلهم وايوائهن لحين العمل عند صاحب منزل اخر او تسفيرها الى بلدها الاصلي.

اما فيما يتعلق بـالقضايا العمالية فقد توزعت بحسب التقرير كالتاــي:-(4) حالات حجز حرية ، (38) حالة حجز جوازات سفر ، (67) حالة عدم دفع اجور، (47) مخالفات عمالية مختلفة ، (96) حل نزاعات عمالية ، (6) احتيال.

وبخصوص تعديل التشريعات المرتبطة بالعمل القسري فقد جاء بالمادة (77) فقرة (ب) من قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته مخالفة صاحب العمل الذي يستخدم اي عامل بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة السفر بغرامة من (500) الـى (1000) دينار.

اضافة الى اي عقوبة نص عليها قانون اخر كما اعتبر قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 بالمادة (3) فقرة (ب) ان استغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا جريمة من جرائم الاتجار بالبشر ويعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر او الغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين وتشدد العقوبة بحالات نص عليها القانون تصل الى عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار.

وأشار التقرير إلى أنه ما زال العمل قائما على تعديل التشريعات الخاصة بالعمل الجبري من حيث مفهوم العمل الجبري، واصدار قائمة بالمؤشرات الخاصة بالعمل الجبري، ويجري التنسيق مع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من خلال عضوية وزارة العمل في اللجنة الوطنية.

فيما يتعلق بتعزيز الجهود لتحديد ضحايا العمل القسري فان الفئات الاكثر عرضة لجريمة الاتجار بالبشر وبالأخص العمل الجبري هم من النساء والعمال المهاجرين، إذ ينفذ قسم التفتيش في وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مرتبات الوحدة (البحث الجنائي) زيارات الى مواقع العمل وبالأخص مكاتب استقدام عاملات المنازل للكشف عن حالات العمل القسري.

كما ويتم التعاون مع سفارات البلدان المصدرة للعمالة في حال ورد لها اي شكاوي بانتهاكات خاصة بالعمل القسري ومن خلال مفتشي العمل الملحقين بالسفارات فيتم تحويل هذه الشكاوي لقسم التفتيش بالوحدة من اجل تحويلها الى قسم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بعد التأكد من صحة هذه الشكاوي.

وحول تطبيق اجراءات موحدة للإحالة لدى جهات انفاذ القانون فان وحدة الاتجار بالبشر ومن تاريخ انشائها في عام 2013 تعمل على حماية الضحايا، وايواءهم بالتعاون مع اتحاد المرأة الاردنية.

وقال التقرير أنه تم ايواء ما مجموعة (52) ضحية في عام 2013 وايواء ما مجموعة (122) ضحية لغاية 31/ 12/ 2014 والتواصل جار مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال عضوية الوزارة في لجنة دور ايواء المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر حيث تم اعتماد دار الوفاق الاسري كدار مؤقتة للضحايا وتم الانتهاء من اعمال الصيانة للملجأ الدائم ويجري العمل على تأثيث وتجهيز الدار لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر.

فيما يتعلق بتعديل اجراءات احالة الضحايا الى دار الايواء تم تشكيل لجنة دور الايواء وتم تسمية رئيس قسم التفتيش بوحدة مكافحة الاتجار بالبشر عضوا بهذه اللجنة من اجل تعديل الاجراءات.

وبخصوص قبول وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بدور الايواء فقد نظمت المادة ( 11) من نظام دور الايواء ويمكن استقبالهم في دار الايواء اضافة الى قرار المدعي العام هم المجني عليهم (المادة 2) والمتضررين (المادة 3).

فالأشخاص المتضررين يمكن استقبالهم على الرغم من انهم ليسوا بمجني عليهم بالإضافة الى استقبالهم لا يتطلب تقديم شكوى جنائية ومنحت ذات المادة بالفقرة (ب) الصلاحية لوزير التنمية الاجتماعية او من يفوضه حق الموافقة باستقبال المجني عليهم في الحالات الطارئة والمستعجلة.

فيما يتعلق بضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر فانه وتطبيقا لمواد القانون استنادا للمادة (12) من قانون الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 ويتم في حالة الرغبة الطوعية في العودة الى بلادهم يتم الاعفاء من غرامات تجاوز الاقامة بالإضافة الى تامين تذاكر السفر من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بهذا المجال.

وفي حالة رغبة الضحية الاستمرار بالعمل يتم مخاطبة الجهات المعنية من اجل تسهيل الاجراءات القانونية لتصويب الاوضاع بما يتوافق مع القانون.

وتناول التقرير إصدار قوانين تحكم العمل في القطاع الزراعي فان قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته قد شمل بأحكامه العاملين بالقطاع الزراعي حيث تم تعديل المادة (3) من القانون بالقانون المعدل رقــــم (48) لسنة 2008 على ان يتم اصدار نظام لهذه الغاية وما زالت الوزارة تعمل حاليا على اعداد النظام الذي يحكم العاملين بالقطاع الزراعي وبالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وأشار التقرير إلى الأعمال التي تعد من أسوأ اشكال عمل الاطفال، والتي يعمل الاطفال فيها (اردنيين وغير اردنيين) تتلخص في القطاعات الخطرة التي نص عليها قانون العمل الاردني، ويتم التعامل مع هذه الحالات حال الوصول اليها من قبل كوادر التفتيش وذلك من خلال توجيه الاطفال العاملين واتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحق اصحاب العمل المخالفين والتي قد تصل في بعض الاحيان الى التنسيب بإغلاق المؤسسة.

أما حالات الاطفال المتسولين والباعة المتجولين الذين يعملون لحسابهم الخاص فانها تقع خارج صلاحيات مفتش العمل ويتم التعامل معها من خلال الاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال والذي تترأس تنفيذه وزارة العمل.

كما يتم التفتيش على العمال من مختلف الجنسيات للتأكد من قانونية ساعات العمل واحتساب الاجر العادي والاضافي وعدم تقييد الحريات او حجز الجوازات وعدم وجود ممارسات اخرى مثل الاعتداءات الجسدية او الجنسية ، وفي حال تم الاشتباه بحالة اتجار بالبشر يتم تحويل ملف القضية لوحدة الاتجار بالبشر للتعامل معها بشكل مباشر.

كما يوجد بحسب التقرير حملات تفتيشية امنية مكثفة تستهدف الملاهي الليلية ورصد اي حالات عمل قسري او اتجار بالبشر ان وجدت، كما يتم تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف قطاع الانشاءات، ومن خلالها يتم الوقوف على مدى قانونية تشغيل العاملين في هذا القطاع.

وفي حال انتهاء فترة العقد وتصريح العمل يحق للعامل تغيير صاحب العمل او العودة لبلاده، كما يتم تأهيل وتدريب مفتشي العمل بشكل مستمر على المواضيع المختلفة والمتعلقة بالإتجار بالبشر وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية المتخصصة والمعنية بهذا المجال.

ولفت التقرير إلى وجود خط ساخن لدى وزارة العمل/ مديرية التفتيش يعمل بـ (6) لغات ، بحيث يمكن للعامل من الجنسيات المختلفة تقديم الملاحظات والشكاوي أو الاستفسار عن حقوقهم وواجباتهم بموجب قانون العمل الاردني ، بحيث يتم خدمتهم واجابتهم من قبل كوادر مختصة لدى مديرية التفتيش.

الراي


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة