الجمعة 2024-12-13 01:00 م
 

المشاقبة: غياب الرواشدة لا يبرر عزله قانونيا

08:48 م

الوكيل - أكد الدكتور حابس المشاقبة ونزيه بني مرتضى عضوا الهيئة المركزية في نقابة المعلمين الأردنيين أن مطالبة بعض أعضاء مجلس النقابة بعزل نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة بسبب تكرار غيابه عن حضور جلسات النقابة غير قانونية.

اضافة اعلان


وبين د. المشاقبة أن المطالبين استندوا على المادة (22/أ)، فيما فاتهم انها تنطبق على 13 عضوا فقط من المجلس حيث تنص المادة على انه ' يعد عضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :- أ-إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس' ، حيث لم تطبق هذه المادة على أي عضو في المجلس بالرغم من تجاوز معظمهم للغيابات المشروعة قانونا. ويضيف المشاقبة: أننا امام معضلة محرجة تمثلت بجهل اعضاء المجلس المتقدمين بهذه المذكرات لقانون نقابتهم، حيث نص قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 14 لسنة 2011 صراحة على ان نقيب المعلمين ونائبه منصبان مختلفان وليسا اعضاء مجلس نقابة وبالتالي فان نص المادة (22) لا يمكن قانونيا تطبيقه على النقيب أو نائبه بأي حال من الأحوال، هذا وقد نصت المادة (16 /أ) على انه – 'يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون' واكدت الفقرة (ب) من نفس المادة على ان ' تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه ' ومن هنا يتبين ان هناك ثلاث مسميات إدارية يتكون منها المجلس وهي النقيب ونائب النقيب وثلاثة عشر عضواً وقد ورد هذا الفصل بين هذه المسميات في متن المواد التالية:
1. فرقت المادة (2) بالمعنى والتعريف بين النقيب ومجلس النقابة ، اذ خصصت معنى منفصل لكل من النقيب والمجلس.


2. وبينت المادة (14/أ/1) ان من صلاحيات الهيئة المركزية للنقابة انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وبشكل منفصل مما يعني ان النقيب ونائبه ليسا عضوي مجلس، اذ نصت على ان' تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس .'


3. فرقت المادة (16/ج) بين النقيب ونائبه واعضاء المجلس عندما نصت على ان' إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه '.


4. فرقت المادة (17/أ) من قانون النقابة بين الشروط الواجب توفرها لمن يرغب بترشيح نفسه لمنصب النقيب أو نائبه وعضوية المجلس حسب النص التالي' يشتـــرط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة ، وعن عشر سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ' وهذه المادة تؤكد بما يقطع الشك باليقين بان النقيب ونائبه يشغلون مناصب وليسوا اعضاء مجلس.


5. حددت المادة (17/ب و 17/ج) فرقا وفصلا تاما بين النقيب ونائبه واعضاء المجلس عندما حددت عدم جواز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين وعدم جواز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية ، اذ نصت الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (17)على التالي ' ب- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين و ج-لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية'.


6. خصصت آلية انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس في المادة (18) ورقة منفصلة لكل منهم واشترطت بمركز النقيب ونائبه حصول المرشح على اغلبية أصوات الحاضرين فيما حددت فوز المرشحين بعضوية المجلس للحاصلين على أكثر الأصوات، أي ان منصب النقيب ونائبه يختلفان اختلافا جوهريا من جوانب تأسيسية محددة تحديدا تفصيليا وقانونيا عن أعضاء المجلس البالغ عددهم 13 عضواً، اذ نصت الفقرات (أ و ب و ج و د ) من المادة (18) على ان' يتم انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم ' و ' يشترط للفوز بمركز النقيب ونائبه حصول المرشح على اغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية على الأقل' و ' يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات'.

وهنا لا بد من توضيح الحالات التي يفقد فيها نقيب المعلمين منصبه وهي تنحصر بالاتي:
‌أ. الاستقالة الطوعية.
‌ب. فقدانه للجنسية الأردنية.
‌ج. الحكم عليه بحكم قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
‌د. انتسابه لأي نقابة اخرى0
‌ه. فقدانه للأهلية القانونية0
‌و. فقدانه لصفته كمعلم0
‌ز. الوفاة.


‌ح. موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية قياسا على المادة (27) من قانون النقابة.


ويضيف المشاقبة: ساوت المادة (9) المتعلقة باداء القسم القانوني من قبل المعلم بين حضور النقيب أو نائبه، مما يعني ان غياب النقيب لا يعيق عمل النقابة ما دام نائبه موجودا وهذا بمثابة إقرارا بعدم قدرة الآخرين على محاسبته على حقا من حقوقه بالحضور أو الغياب، اذ نصت المادة على ' يؤدي المعلم الذي يصبح عضواً في النقابة امام الوزير ، او من يفوضه وبحضور النقيب أو نائبه ، القسم التالي دون زيادة او نقصان '.


كما افصحت المادة (20) عن ان غياب النقيب لا يؤثر على صلاحياته التي يتولاها نائبه بالكامل وان غيابه وارد قانونا بما ان نائب النقيب يمارس صلاحيات النقيب عند غيابه ، اذ نصت المادة على ' يمثل النقيب النقابة ، ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافَق عليها ، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه'.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة