السبت 2024-12-14 04:53 م
 

المطالبة بإلغاء مادة توقف عقوبة المغتصب

12:51 ص

الوكيل - جددت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مطالبتها بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي تنص على إيقاف تنفيذ عقوبة المغتصب أو وقف ملاحقته.اضافة اعلان


وقالت اللجنة في بيان صحفي أنها ومنظمات المجتمع المدني تطالب منذ أعوام بإلغاء هذه المادة دون استجابة حقيقية.

وفي سياق الحملة المضادة للمادة ونشر الوعي لمجابهتها، نظمت اللجنة المرأة جلسة قانونية توعوية لشباب وشابات من أعضاء هيئة شباب كلنا الأردن في مقر الهيئة، تناولت المادة 308 من قانون العقوبات الأردني.

وجاءت الجلسة التي نظمت بالتعاون مع مؤسسة ميزان للقانون في إطار جهود اللجنة لتسليح الشباب والشابات الناشطين في المجتمع الأردني بالمعلومات الدقيقة ليتمكنوا من بناء خطاب صلب لمواجهة الانتهاكات الواقعة على المرأة، وإيصال الوعي المناصر لحقوق المرأة إلى مختلف شرائح المجتمع المدني التي يتواصل معها شباب وشابات الهيئة بفعالية.

من جهتها، ذكرت مديرة مؤسسة ميزان المحامية إيفا أبو حلاوة أن «المؤسسة تعمل منذ العام 2012 مع ضحايا الاغتصاب وأهاليهن لرفض فكرة الزواج مقابل الإفلات من العقوبة»، وأضافت بأن دائرة الإفتاء أصدرت فتوى تحرم الزواج المبني على هذه المادة إلا أن هناك حاجة للضغط على المشرعين للأخذ بهذه الفتوى.

ووضحت أبو حلاوة أن هناك حجتين رسميتين لمقاومة التغيير، حيث يعتبر مؤيدو إبقاء المادة على حالها أن «الزواج يتم برضى الطرفين» وأنه ضروري لـ»إثبات النسب». بيد أن أبو حلاوة دحضت هاتين الحجتين في الجلسة، مؤكدةً على أن الهدف من الزواج بحسب قانون الأحوال الشخصية الأردني هو «تكوين أسرة بينما هو في هذه الحالة يهدف إلى إفلات الجاني من العقوبة»، وهو لا يفيد بالضرورة بإثبات النسب، حيث «لا يقوم المعتدي بالإقرار اللازم لإثبات النسب في معظم الحالات ويتم إرسال الأطفال إلى مراكز الرعاية».

وفي ختام الجلسة، اتفق الحاضرون على ضرورة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني لما فيها من ظلم واقع على المرأة ، ودعوا إلى مواصلة الجهود من قبل منظمات المجتمع المدني للضغط من أجل تعديل القانون ليعكس التزام الأردن بضمان حقوق الإنسان لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة