السبت 2024-12-14 03:33 م
 

النواب يقر قانون الاحزاب

02:42 م

الوكيل - اقر مجلس النواب في جلسته الى عقدها اليوم الاربعاء مشروع قانون الاحزاب السياسية لعام 2012 .اضافة اعلان


وكان المجلس اقر خلال مناقشته مشروع القانون المادة (32) التي نصت على بنود مختلفة من العقوبات للأحزاب في حال التمويل الخارجي كما وردت من الحكومة.

وخالف المجلس قرار اللجنة المشتركة بين اللجنتين القانونية والحريات التي أكد رئيسها النائب محمود الخرابشة أن اللجنة شطبت المادة كاملة لتشجيع الأحزاب على العمل وعدم تقيديها، خصوصا أن الجرائم المذكورة والعقوبات وردت في قانون العقوبات.

بدوره أكد وزير العدل خليفة سليمان أن جميع العقوبات التي وردت في قانون الاحزاب لم يرد ذكرها في قانون العقوبات.

ودار جدل واسع حول شطب المادة او الإبقاء عليها، علما بأن أعضاء في اللجنة المشتركة ومن بينهم النواب وصفي السرحان، وحابس الشبيب وعلي الخلايلة طالبوا بالإبقاء على مادة العقوبات في القانون مخالفين بذلك قرار لجنتهم التي أوصت بشطب العقوبات.

وأشترط مجلس النواب الدعم المالي الذي تقدمه خزينة الدولة للأحزاب بشروط تحدد بنظام يقرّه مجلس الوزراء، من بينها حجم الحزب، ومشاركته السياسية، ومستوى التمثيل البرلماني له في المسثقبل.

وجاء ذلك بتصويت الأغلبية النيابية خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة على قرار اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) الذي عدل المادة 27 لتصبح 'يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. (على ان يحدد النظام الحوافر والشروط والاجراءات بما في ذلك المشاركة في الانتخابات ونتائجها)'.

بدوره أشار رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة إلى أن هذا التعديل ربما يمنع الدعم عن الأحزاب الجديدة التي لن تتمكن من المشاركة في الانتخابات المقبلة، ولمدة 4 سوات، هي عمر البرلمان القادم.

لكن رئيس اللجنة القانونية، الخرابشة، أكد أن ذلك لن يمنع الدعم، لكن اللجنة ارتأت أن تضع التعديل لتوزيع الدعم بناء على مستوى التمثيل الذي تحصل عليه.

وحرم المجلس الأحزاب من استثمار أموالها من خلال وضعها في البنوك الأردنية ' ودائع مربوطة بفوائد أو بمشاركة لدى' هذه البنوك.

وشطب النواب البند 5 من المادة 25/أ بعد الاتفاق على أن المادة 25/ج التي تقول إن ' على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية' تقوم بمهمتها.

وثار جدل واسع حول البند 2 من ذات الفقرة، التي تعطي الحق للأحزاب باستثمار أموالها من خلال تملّك وسائل الإعلام، وحاول بعض النواب استبدالها منحهم الحق باستخدام وسائل الإعلام الرسمية بدلاً من ذلك.

ووافق النواب على أن ' تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم التي تترتب على الأموال غير المنقولة'.

الرأي


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة