الخميس 2024-12-12 09:28 ص
 

النواب يوافق على "المرونة" بتحصيل الضريبة

05:20 م

الوكيل- وافق مجلس النواب الأحد، على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بمنح 'مرونة' بتحصيل الضريبة على أي مكلف عند وفاته أو تصفيته أو فسخه أو شطبه أو انتهاء عمله أو كان على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الضريبة.اضافة اعلان

وعلى المدقق في دائرة ضريبة الدخل من تلقاء ذاته على طلب المكلف أو من يمثله ووفقا للتعليمات التنفيذية احتساب الضريبة على اي مكلف عند وفاته او تصفيته أو فسخه أو شطبه أو انتهاء عمله أو كان على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الضريبة وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتدقيقها خلال 10 ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك.
وشطب النواب في جلسته حسب قرار اللجنة كلمة 'تحصيلها' الواردة في القانون، الامر الذي اتاح مرونة في التحصيل على المكلف المتوفى والمغادر نهائيا الى خارج الاردن.
وناقش النواب عدداً من بنود مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2015، حيث وافق المجلس على احتساب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس الميلادية، خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد.
واجاز النواب للمكلف الذي يغلق في حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة إشعار الدائرة المسبق بذلك.
ويحتسب المكلف الذي بدأ بمارسة نشاطه خلال النصف الأول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.
ويجوز للمكلف الذي بدأ بمارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية.
ووافق النواب على احقية الشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة او الحرفة أن يحتسب الضريبة على الاساس النقدي، وللبنك أن يحتسب الضريبة على الفوائد والارباح والعمولات المعلقة في سنة قبضها وذلك وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.

كما وافق مجلس النواب في جلسته مساء الأحد، على إلزام المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته 2% من قيمة مستورداته على ان تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير زيادة هذه النسبة او استثناء انواع معينة من المستوردات او فئات معينة من المكلفين.

والزم النواب المكلف الذي يمارس انشطة اعمال وتجاوز دخله الاجمالي من هذه الانشطة في الفترة الضريبية السابقة 100 الف دينار بتوريد الدفعات المقدمة من هذه المادة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الانشطة
كما ضاعف مجلس النواب خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد، نسبة التقاصي الى 100% بدلا من 50% في رصيد الضريبة المستحقة من ضريبة الابنية والاراضي ضمن أمانة عمان ومناطق البلديات التي يدفعها المكلف في اي سنة عن العقارات المؤجرة.
وبحسب مقتضى القانون لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل الى الدخل الاجمالي للمكلف.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة