الأربعاء 2024-12-11 01:30 م
 

بعد قرار عدم دستورية المادة 5 من القانون .. المستأجرون يرحبون .. والمالكون مستاؤون

12:29 ص

الوكيل- اضطرت محكمة بداية شمال عمان امس تصوير خبر صحيفة 'العرب اليوم' الذي انفردت به امس الاول، المتعلق بقرار عدم دستورية المادة 5 من قانون 'المالكين والمستأجرين' وتوزيعه على مئات من المحامين الذين حضروا الى المحكمة للحصول على نسخ من قرار المحكمة.اضافة اعلان


وأثار القرار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. وقال الخبير في قانون المالكين والمستأجرين المحامي باسل بسطامي ان المحكمة الدستورية فور البدء بأعمالها هي صاحبة الاختصاص في اعلان بطلان القانون رقم 22 لسنة 2011 وهو القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين حال قدمت دعوى امامها وذلك لمساس هذا التعديل بالحقوق المكتسبة للمالكين وملاحظة ان هذا التعديل عندما ألغى عملية اخلاء المأجور خلال سنوات معينة قد حرم المالك تحقيق حلمه باسترداد العقار العائدة ملكيته اليه وهذا يطبق نظرية 'الملكية الناقصة' اي انه يملك العقار لكن لا يملك حق التصرف فيه.

وأشار ان ذلك ينطبق بالتأكيد على العقارات المؤجرة قبل تاريخ 31/8/2000، وأعمل المشرع بعد هذا التاريخ قاعدة 'العقد شريعة المتعاقدين'.

واشار البسطامي لـ 'العرب اليوم' ان القانون رقم 22 لسنة 2011 ألغى الزيادات القانونية المقررة بموجب قوانين سابقة وألغى اخلاء المأجور، ونص على اجر المثل وهذه الامور الثلاثة كانت مطلبا لغرف التجارة، مع ذلك ورغم ان المشرع لبى هذه الطلبات فإن اصواتا ارتفعت، بالذات من غرف التجارة احتجاجا على اجر المثل الذي طالبت هذه الغرف به وهذا أمر غير مألوف .

واكد البسطامي الحقوق المكتسبة لكل من تقدم أمام المحاكم بدعوى اثناء سريان القانون، وقال: ما لم يرد في التعديل المطروح مادة انتقالية تنص على اثر فوري تشمل القضايا المنظورة امام المحاكم اذا عدل القانون حسب ما يرد في تعديل القانون المنتظر من مجلس النواب.

من جهته اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحماية حقوق المستأجرين عاصم شرارة قرار المحكمة بالداعم لموقفهم في رفض القانون على اعتبار انه برمته غير دستوري ومخالفا للدستور الاردني الذي ينص على ضرورة الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في البلد.

وقال لـ 'العرب اليوم' ان هناك 110 قضية منظورة امام المحاكم في صلب الموضوع ونتمنى من القضاء ان يصدر القرار نفسه لأنه ينصف المستأجرين جميعهم في المملكة.

وقدم شرارة شكره للقضاء والهيئة الحاكمة التي اصدرت هذا الحكم الذي وصفه بالعادل المنصف لشريحة كبيرة من الشعب.

وتوقع شرارة ان يعيدنا هذا القرار للقانون السابق والعودة إلى النسب الثابتة، مشيرا إلى موقف الجمعية الداعم لهذا الامر، مؤكدا ان هذا القرار سيدعم موقفهم أمام مجلس الامة.

من جهته قال رئيس الجمعية الاردنية لحماية المالكين المحامي مازن الحديد ان المحكمة الدستورية التي نصت التعديلات الدستورية على انشائها هي صاحبة الاختصاص في تحديد دستورية القوانين.

وقال لـ 'العرب اليوم' انه 'مع الاحترام لقرار المحكمة فإن قانون المالكين والمستأجرين نوقش واقر من قبل مجلس الامة ووشح بالارادة الملكية السامية ومر بمراحله الدستورية والمنطق يحتم ان القانون دستوري ولا مجال للشك في ذلك'. ولفت ان القانون شرع لمصلحة المستأجرين ولم يراع حقوق المالكين.

واضاف فيما يتعلق بموضوع التقاضي على درجتين فإن هذا القانون مع ما له من خصوصية فقد راعى المشرع ان يكون التقاضي على درجة واحدة وذلك لتلافي ان يكون هناك اطالة في مدة التقاضي أو عدم السرعة في الفصل فيها، خاصة ان هناك آلاف القضايا يكون فيها اخلاء المأجور قد أكل عليها الدهر وشرب.

العرب اليوم


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة