الجمعة 2024-12-13 04:59 ص
 

تجدد الدعوة لوقف ظاهرة اطلاق العيارات النارية في الأفراح

02:07 م

الوكيل - قبل أيام كانت عروس من محافظة الكرك على موعد مع القدر لتنقل الى المستشفى بدلا من بيت الزوجية لإصابتها برصاصة طائشة ليلة فرحها.

اضافة اعلان


ولو لم تكن العروس هي الضحية لأصابت الرصاصة غيرها من الحضور او حتى من ينامون على أسطح منازلهم او الأطفال الذين يلعبون بالحارات.


وكانت هذه الحادثة مناسبة كي تجدد فاعليات تأكيدها أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات الاجتماعية 'بدأت تدق ناقوس الخطر وتزداد خطورتها لما تلحقه من أذى يشمل الجميع دون استثناء، فتقلب الأفراح إلى أتراح وسط مطالب شعبية ورسمية لوقف هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات على المخالفين. وقال رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور ان ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح متعارف عليها بالمجتمع منذ القدم وهي شكل من أشكال التعبير عن الفرح لكنها في السنوات الأخيرة ومع زيادة عدد السكان وتنوع الاسلحة أصبحت تهدد الأمن المجتمعي ما يتطلب من الجميع وضع حد لها.



وطالب الناشط الاجتماعي مصطفى المواجدة بتغليظ العقوبات على كل من يطلق الرصاص بالأفراح وعدم التساهل معه عشائريا ورسميا واعتبارها جريمة قتل او إيذاء مع سبق الإصرار والترصد، مطالبا بمقاطعة كل مناسبة اجتماعية تطلق فيها العيارات النارية وتكاتف مؤسسات المجتمع ضدها ونشر الوعي بخطورتها من خلال خطباء المساجد، والجامعات والوجهاء.


وحول موقف القانون من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح، قال عميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء الدكتور حمدي قبيلات 'لا يوجد هناك نصوص صريحة وواضحة تجرّم إطلاق الرصاص في الأفراح بل يتم التعامل مع المسألة في ضوء قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر'.


وعلى ضوء الحملة الرسمية لمواجهة الظاهرة التي انطلقت عام 2010، وجهت النيابة العامة المدعين العامين 'لتكييف إطلاق الرصاص في الأفراح إذا أدى الى وفاة أي شخص كجريمة قتل قصداً بدلاً من القتل الخطأ، وإذا لم يفض الى الموت اعتبر الفعل مجرد شروع بالقتل المقصود، وفقاً لنصوص قانون العقوبات'.


وأضاف القبيلات، 'وهذا ما أخذت به محكمة التمييز أيضاً، فقد أيدت في أول حكم لها في قضية مماثلة الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق أحد المتهمين بإطلاق النار بالأعراس والقاضي بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات بعد تجريمه بتهمة جناية الشروع بالقتل وفقا لأحكام المادتين 326 و70 عقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون، وادانته بتهمة جنحة حمل سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمواد 3 و4 و11 من قانون الأسلحة والذخائر'.

بترا


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة