الأربعاء 2024-12-11 02:46 م
 

ترجيح فض "استثنائية الأمة" بمنتصف أيلول

11:15 م

الوكيل - رجحت مصادر نيابية فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة السابع عشر في النصف الثاني من الشهر المقبل، أو في الثلث الأخير منه، مثلما رجحت أن يتم إرجاء الدورة العادية الثالثة للمجلس لمدة شهرين كاملين بحيث يتم افتتاحها في الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.اضافة اعلان


يذكر أن هناك قانونين ما يزالان في بيت التشريع بالغرفة الثانية (الأعيان)، وهما 'البلديات' و'اللامركزية'، فيما يتوقع منح الدورة الاستثنائية الحالية حقها حتى يتمكن 'الأعيان' من البت فيهما، وتحديدا مشروع قانون البلديات الذي يتوقع ان تعاد بعض مواده الى النواب، فيما يرجح أن يمر 'اللامركزية' كما ورد من 'النواب'.

ويمكن للدورة الاستثنائية الحالية أن تمتد، بحسب الدستور، حتى الثلاثين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، كما أن لجلالة الملك الحق في إرجاء الدورة العادية التي تبدأ دستوريا في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ولمدة أقصاها شهران، ما يعني أنه يمكن أن تبدأ 'عادية الأمة' المقبلة في الأول من كانون الأول(ديسمبر)، ولغاية الأول من حزيران (يونيو) من العام المقبل، وتتبعها دورة أو دورتان استثنائيتان، ومن ثم يكون المجلس قد شارف على إنهاء مدته الدستورية، والتي تنتهي في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) 2017.

ووفق المادة 78/أ من الدستور: 'يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية، اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين'.

ويشير التسلسل الزمني الواضح أمامنا إلى احتمالين؛ الأول أن يتم حل مجلس النواب قبل إنهاء مدته الدستورية بأربعة الى خمسة أشهر، أو أن تتم دعوة المجلس الى دورة عادية رابعة ممكنة، والتمديد للمجلس لمدة يحددها جلالة الملك وتسعف ذلك المادة 68/1 من الدستور، التي تقول: 'مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك ان يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين'.

عمليا تبقى الخيارات متعددة، وكلها خيارات نص عليها الدستور، فإما اعتبار الدورة العادية المقبلة وما سيتبعها من دورات استثنائية دورات أخيرة في عمر المجلس، ثم حل المجلس قبل انقضاء مدته بعدة أشهر، وهو يتوافق مع المادة 73/1 التي تقول: 'إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثرية، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور، وتشملها شروط التمديد والتأجيل'.

أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يدعى المجلس الى دورة عادية رابعة تبدأ في الأول من تشرين الأول(أكتوبر) وفق النص الدستوري، ويحل المجلس عند انتهاء مدته الدستورية، حيث تقول المادة 78 الفقرة 3 من الدستور: 'تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء ستة أشهر أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة'.

أما الخيار الثالث فإنه خيار التمديد للمجلس الحالي بحد أدنى لمدة عام وأقصاها عامان، وكلها خيارات قيد البحث من قبل صانع القرار.

عمليا ودستوريا فإن المجلس الحالي بات في أمتاره الأخيرة، ويبقى له أن يقر مشروع قانون الانتخاب المقبل الذي يتوقع أن يدرج على الدورة العادية المقبل، وربما يقر نيابيا في دورة استثنائية حتى يتمكن المجلس من الحوار حوله وإجراء تعديلات عليه، رغم أن بعض المتابعين يرون أن كل الحوارات والتعديلات باتت غير مفيدة، وخاصة في ظل ما شهده مجلس النواب من تراجع عن مواد إصلاحية أقرها في مشروع قانون اللامركزية الذي بات بحوزة 'الأعيان' حاليا.

الغد


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة