الجمعة 2024-12-13 10:30 م
 

تضامن : حبس النساء المقترضات سداداً للدين يخالف أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن

11:31 ص

عرّف صندوق المرأة عن نفسه كما ورد على موقعه الالكتروني بأنه ': شركة التمويل الأصغر الوحيدة في الاردن التي تستهدف المرأة بشكل أساسي. وفي حين تنظر معظم مؤسسات الإقراض التجارية إلى المرأة ذات الدخل المتدني على أنها غير مجدية للتعامل المصرفي، فإننا نعتبرها من عوامل التغيير. إذ أن الاستثمار في المرأة يطلق أثراً مضاعفاً قوياً يؤثر إيجاباً على الأسر، بل وعلى مجتمعات بأكملها. كما أثبتت المرأة أنها مستفيدة ممتازة من التمويلات، بحيث تسددها في وقتها وتستثمرها على نحو مسؤول.'اضافة اعلان


وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' الى أن الخدمات المقدمة للنساء من مؤسسات الإقراض ساهمت ولا تزال بشكل أو بآخر، في إنتشال العديد منهن من دائرة الفقر، وفتحت أمامهن أبواب مستقبل أفضل لهن ولأسرهن من خلال سلسلة متنوعة من القروض الميسرة خاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، واللاتي لا يمتلكن الأصول والموارد أو اللاتي لا يعملن. إلا أنه وفي مقابل ذلك نجد الكثير من النساء المقترضات يعانين ولا يزلن من التبعات القانونية والإجتماعية لتعثرهن في سداد قروضهن، سواء أكن مقترضات أو ضامنات (كفيلات) لقروض غيرهن.

يعتبر التعامل مع النساء اللاتي لديهن مشاريع إنتاجية قائمة وناجحة، ومنحهن قروض لغايات التوسع في الأعمال في غاية الأهمية وفي صلب أعمال هذه المؤسسات، ولكن الى جانب ذلك يعتبر أمراً في غاية الخطورة التعامل مع كل النساء في الأردن على أنهن قادرات على البدء بمشاريع إنتاجية وبالتالي منحهن قروض، فإغلبهن حصلن على مبالغ القروض وفشلن في ترجمة مشاريعهن الى أعمال ناجحة ومستمرة، ولم يعد أمامهن إلا التفكير في كيفية سداد تلك القروض التي أصبحت عبئاً ثقيلاً عليهن.

وتعتقد 'تضامن' بأن حبس المقترضة لعدم سداد القرض وإن كان بأعداد قليلة كما جاء على لسان نائب المدير العام لصندوق المرأة، إلا أنه يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه يسمو في قوته على التشريعات الوطنية وهو الأولى في التطبيق.

حيث تنص المادة (11) من العهد على أنه ': لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'.

هذا وقد صدرت عدة أحكام قضائية أردنية رفضت إجابة طلب الدائن حبس المدين، وإستندت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية.

إن التزاماتنا الدولية المتمثلة في المصادقة على هذا العهد توجب علينا إعادة النظر في النصوص القانونية التي تجيز حبس المدين، حيث تنص المادة (22/أ) من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته على أنه ': يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المادية خلال مدة الاخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به'.

ومن جهة ثانية، فقد أشار التقرير السنوي لعام 2015 والصادر عن صندوق المرأة الى أن قيمة إجمالي القروض الممنوحة (97% من المقترضين نساء) خلال عام 2015 بلغت 22.8 مليون دينار وبزيادة حوالي 4.6 مليون دينار عن قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2014.

ومقابل ذلك فقد بلغت إيرادات الفوائد خلال عام 2015 حوالي 12.2 مليون دينار مقارنة بـ 10.2 مليون دينار عام 2014. أما قيمة عمولة الدفعات المتأخرة فكانت حوالي مليون و 38 ألف دينار خلال عام 2015، مقارنة بمليون و 9 آلاف خلال عام 2014. هذا وقد بين التقرير بأن فائض سنة 2015 وصل الى 2.3 مليون دينار.

وتضيف 'تضامن' بأن شروط منح القروض الشخصية من قبل البنوك التجارية متشددة الى حد كبير، فلا يمكن منح القرض دون وجود راتب شهري أو دخل ثابت، وفي كثير من الحالات يتم رهن أموال غير منقولة ضماناً للقرض، وطلب كفلاء مليئين، وتقديم كشف حساب بنكي وغيرها الكثير، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المقترض أو المقترضة.

إلا أن شروط منح النساء قروض صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر تختلف كثيراً، فغالبية النساء لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، وضمانات الإقراض إن طلبت منهن تكون في إطار متساهل، مما يجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورها، ويعرضهن بشكل مباشر الى مواجهة عدم القدرة على السداد مما يضطرهن الى جدولة قروضهن أو يعرضهن للملاحقة القانونية.

وتدعو 'تضامن' كافة الجهات المعنية الى إعادة النظر بالأسس التي يتم بناءاً عليها الموافقة على إقراض النساء، والتركيز على تدريب النساء مهنياً وبناء قدراتهن وتوفير ضمانات للقروض تكفل السداد المريح بدون تكاليف إضافية مبالغ فيها، تتناسب مع أوضاع الفقيرات من النساء، والبعد عن اللجوء الى الحبس كوسيلة إكراه وضغط في حالة العجز عن الوفاء بالدين، لتكون بذلك هذه المؤسسات داعمة للنساء في إطار تمكينهن الاقتصادي، وإنتشالهن من دائرة الفقر والبطالة.

إن تمكين المرأة إقتصادياً يتطلب سياسات إقراض وتحصيل ومتابعة تراعي إحتياجات النوع الاجتماعي وتمكن النساء في كل الظروف.
 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة