الأحد 2024-12-15 12:59 ص
 

تعليمات جديدة للانتخابات البلدية

12:14 م

الوكيل - حددت التعليمات التنفيذية للترشيح للانتخابات البلدية المقبلة، رسوم الترشيح بـ200 دينار لمرشح مجلس الأمانة ولبلديات الفئتين الأولى والثانية، و100 دينار لمرشحي البلديات من الفئتين الثالثة والرابعة.اضافة اعلان


وكانت لجنة الانتخاب لمناطق أمانة عمان الكبرى ووزارة البلديات؛ أصدرت كل منها تعليمات خاصة بالترشيح لرئاسة أو عضوية المجلس البلدي، استناداً إلى أحكام قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته.

واشترطت التعليمات المنشورة على موقعي الوزارة والأمانة الإلكترونيين للمترشح لرئاسة أو لعضوية المجلس البلدي أو لمجلس الأمانة؛ أن يكون اسمه مدرجا على جداول الناخبين النهائية للدائرة التي يترشح عنها، وأن يكون قد أتم الـ25 سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لبدء فترة الترشيح.

واشترطت أن يحسن طالب الترشيح القراءة والكتابة، وألا يكون موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية، ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح، إضافة الى اشتراطها على محامي البلدية إنهاء عقده معها خلال المدة ذاتها إذا رغب في الترشح.

واشترطت التعليمات، بألا يكون طالب الترشيح عضوا في مجلس الأمة، وألا يكون مفلسا احتياليا، وأن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح، وألا يكون قد مضى عليها أكثر من 30 يوماً من تاريخ تقديمها.

وقالت إن طالب الترشيح يجب أن يتقدم شخصيا بطلبه بموجب النموذج المعتمد الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة، مؤكدة عدم جواز الجمع بين الترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي.

وعن الوثائق اللازم إرفاقها مع طلب الترشيح الذي يجب أن يقدم شخصيا إلى رئيس الانتخاب أو مساعده المفوض بذلك، اشترطت لقبول الطلب توافر شهادة عدم محكومية، لم يمض على إصدارها أكثر من 30 يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح، تثبت أن طالب الترشح غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وإبراز البطاقة الشخصية لطالب الترشيح وإرفاق صورة عنها مع الطلب.

وأكدت التعليمات ضرورة إرفاق صورة شخصية حديثة ملونة ومعبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون، بعرض 30 إلى 40 ملم وطول 40-50 ملم، وبراءة ذمة من البلدية تثبت بأن طالب الترشيح بريء الذمة تجاه البلدية.

ومنحت التعليمات لرئيس الانتخاب أو مساعده، رفض أي طلب غير مكتمل الشروط الواردة في التعليمات، وفي حال قبل الطلب، يمنح مقدمه إشعارا خطيا بتسلم طلبه موقعا من رئيس الانتخاب.

ومنحت التعليمات لرئيس الانتخاب صلاحيات إصداره قرارا بقبول أو رفض قبول طلب الترشيح خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديمه، مشيرة الى أن الطلب يرفض بحالة عدم توافر أي من الشروط المطلوبة للترشيح وفق أحكام قانون البلديات النافذ المفعول.-(بترا)


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة