الأحد 2024-12-15 09:57 ص
 

جلسة مشتركة للاعيان والنواب

01:13 م

الوكيل - أصر مجلس الاعيان للمرة الثانية على قراره بشأن مشروعي قانوني : تحصيل الاموال الاميرية، والاقامة وشؤون الاجانب، ما يتوجب عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف بينهما استناداً الى المادة 92 من الدستور.اضافة اعلان


وصادق المجلس في جلسته، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون الانتخاب لسنة 2016 كما عدله الاعيان.

وفي بداية الجلسة، هنأ الفايز عضوات مجلس الاعيان بمناسبة يوم المراه العالمي، معربا عن التقدير لجهودهن الكبيرة في تعزيز مسيرة البناء والاصلاح الشامل.

وأشاد بانجازات المراه الاردنية منذ تأسيس الدولة، اذ استطاعت ان تصنع لنفسها مكانا في المجتمع وفي جميع المواقع التي عملت بها او تسلمت قيادتها، واثبتت قدرتها على العطاء اللامحدود، وتولي ارفع المناصب القيادية، وكانت على الدوام عنوانا بارزا في مسيرة بناء الوطن ومؤسساته.

وأشار الى رعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالمراة وتوجيهاته المستمرة بضرورة تمكينها وازالة المعيقات التي تحد من طموحها، لافتا الى تطوير التشريعات والانظمة التي تصون حقوق المراة وكرامتها وتمكنها من ان تكون شريكا للرجل، اضافة الى تخصيص نسب للمراة في قوانين : البلديات واللامركزية والانتخاب تمكنها من تحصيل مقاعد اكثر مما هو مخصص لها.

وأضاف .. انه بتوجيهات من جلالة الملك بتعزيز دور المراة السياسي والاقتصادي والاجتماعي اصبحت المراة الاردنية وزيرا وقاضيا وسفيرا ونائبا وعينا وضابطا، فضلا عن توليها العديد من المواقع القيادية الاخرى في مختلف المؤسسات المحلية والعربية والدولية، مؤكدا ان الطموح ما زال كبيرا لتوفير المزيد من المزايا التي تمكن المراة وتجعلها شريكا حقيقيا في المجتمع.

كما تقدم من امهات الشهداء الاردنيات بتحية اكبار واعتزاز وافتخار بهن على ما قدمن للوطن من اجل امنه واستقراره، 'وصون عزتنا وكرامتنا ووطننا'.

ويتمثل الخلاف بين الاعيان والنواب في قانون تحصيل الاموال الاميرية حول الفقرة أ من المادة 17، اذ أصر النواب على شطبها، وتمسك ببقائها الاعيان.

وتنص الفقرة أ على فرض غرامة مالية نسبتها 9 بالمئة سنويا كبدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50 بالمئة من مقدار المطالبة، واستثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها.

وأصر المجلس على شطب الفقرة (ز) المضافة من قبل النواب للقانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب والتي تتيح منح الاجنبي اذن اقامة في المملكة اذا كان مولوداً لأم أردنية.

وبرر الاعيان قرارهم بان الاضافة تُحمل النص ما لا يحتمل وتضيف احكاما جديدة تتعارض مع قصد المشرع، كما ان الاحكام المتعلقة بمنح الاجنبي الجنسية او اذن الاقامة منصوص عليها بموجب قوانين وتشريعات أخرى سواء كان الاجنبي مولودا لام اردنية او غير ذلك، مؤكدا قرار المجلس ان ذلك لا يعني حرمان المولود لام اردنية من الحصول على اذن اقامة بشكل مطلق، وانما شأنه في ذلك شأن اي اجنبي.

كما تمسك الاعيان بقرارهم السابق الموافق لنص المادة 23 كما وردت في مشروع القانون المعدل، مخالفين النواب في تحديد رسم في القانون قدره 50 دينارا سنويا عن اذن الاقامة وتمديدها، و15 دينارا مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدانها، فيما تنص المادة 23 كما اقرها الاعيان على اصدار نظام خاص لاستيفاء رسوم عن التأشيرات واذونات الاقامة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة او تذكرة مرور ومقدار اي رسم واي بدل.

وأيّد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قرار الاعيان، مؤكدا اهمية انسجام التشريعات التي استقرت على تحديد الرسوم بانظمة، والضرائب بقوانين، لافتا الى تجاهل قرار النواب رسوم التأشيرات، كما ان الارقام الواردة بالقرار 'اعتباطية وغير مبنية على دراسة'.

وأقر المجلس القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب.

ويأتي مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة لتتوافق احكامه مع قانون تشكيل المحاكم الشرعية المتضمن استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي أمام المحاكم الشرعية على درجتين ولتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون ولتنظيم طريقة الطعن في الأحكام لدى هذه المحاكم.

كما يحدد المشروع اختصاص النيابة العامة الشرعية المستحدثة في قانون تشكيل المحاكم الشرعية، والاحكام الخاصة بالاختصاص والقانون واجب التطبيق والاختصاص المكاني، وإجازة الاوراق القضائية بوساطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية.

وصادق المجلس على قرار النواب بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 كما عدله مجلس الاعيان.

وكان الاعيان شطب البند الذي نص على حلول رئيس مجلس هيئة الاعتماد في اعلى مربوط رتبة الاستاذية في الجامعة التي كان يعمل فيها في حال انتهاء خدمته.

واشار القرار الى ان البند لا يحقق العدالة والمساواة ويشكل فروقات في الدرجات والامتيازات والحقوق الاكاديمية والمادية بينه وبين من يحصلون على رتبة الاستاذية ولم يحالفهم الحظ في ان يعينوا بوظيفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، اضافة الى ان القانون الاصلي ينص على احتساب مدة الخدمة في مجلس الهيئة خدمة مستمرة لتشمل كافة حقوقهم المادية والاكاديمية عند تعيينهم في الجامعات الاردنية.--(بترا)


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة