الوكيل - ردت المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة القاضي طاهر الطعن بعدم دستورية المواد 9 و 10 و13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001، في الدعوى رقم 1280/2004 لدى محكمة بداية حقوق عمان التي أقامتها المدعية شركة الهاجر للوكالات التجارية المحدودة (عراقية) ضد شركة صناعة وسائل النقل المصرية للمطالبة بمبلغ (39952653) ماركاً ألمانياً ما يعادل (16587103) ديناراً و 204 فلسات أردنية، مع الفوائد القانونية والرسوم وأتعاب المحاماة وإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة.
وبعد إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة، ونتيجة المحاكمة الابتدائية، أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها المتضمن رد الدعوى لعدم قيام المدعية بدفع رسوم طوابع الواردات على الاتفاقية المبرزة من قبلها، حيث طعنت المدعية بهذا القرار استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان وعلى أساس أن الاتفاقية موضوع (سند) الدعوى لا تتعلق بأموال تقع في المملكة وبالتالي فهي مستثناة من رسوم الطوابع، ولعدم قيام المدعية (المستأنفة) بتقديم بينة قانونية تثبت صحة دعواها؛ أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها برد الاستئناف موضوعاً
وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب.
وبعد إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، وقيدها مجدداً واستكمال إجراءات التقاضي الاستئنافية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف، أشارت وكيلة المستأنفة (المدعية) المنابة المحامية لارا الضميري إلى تقديم الدفع بعدم الدستورية سابقاً المشار إليه أعلاه وكررت ما جاء فيه وقدمت نسخة منه (بالنص ذاته) الا ان محكمة الاستئناف أصدرت قرارها وقضت فيه بعدم إجابة طلب الدفع بعدم الدستورية لعدم توافر الجدية. وحيث أنه لم يتم دفع الرسوم الواجبة الدفع بمقتضى المادة الثالثة من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية في أي من الطعنين التمييزيين المشار إليهما بشأن عدم النظر بالدفع بعدم الدستورية وعدم إجابته؛ فإن ذلك يقتضي ويستوجب قانوناً عدم قبول هذين الطعنين التمييزيين وردهما شكلاً، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن بعدم الدستورية لدى محكمتنا وردّه شكلاً لعدم دفع تلك الرسوم. وورد في مخالفة لعضوي المحكمة كامل السعيد ومحمد الغزوي لقرار المحكمة 'نخالف الأكثرية المحترمة بما ذهبت إليه من قرارٍ يتمثل برد الدفع بعدم دستورية المواد 9 و10 و13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 ونرى الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية بما تضمنته من دفع'.
وأشارا في مخالفتهما الى 'ان الحكم بدستورية أو عدم دستورية قانون رسوم طوابع الواردات لا يكون حاسماً ومؤثراً في تلك المطالبات، إذ قد يحكم للشركة المدعية أو قد لا يحكم لها بغض النظر عن الحكم بدستورية القانون المذكور وعدم دستوريته آخذاً بأرجحية بينة على أخرى تطبيقاً لقانوني البينات وأصول المحاكمات المدنية، فمؤدى الحكم بدستورية قانون رسوم طوابع الواردات يلزم الشركة المدعية بدفع كافة الرسوم المتوجب عليها دفعه والسير بالدعوى حتى الفصل أو الحكم في موضوعها، ومؤدى الحكم بعدم الدستورية يلزم الشركة المدعية بدفع الرسوم المتوجبة عليها دفعه بموجب القانون أو النظام العام للرسوم والسير بالدعوى حتى الفصل أو الحكم في موضوعها'.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو