الجمعة 2024-12-13 06:48 ص
 

سؤال وجواب في الصوم وأحكامه

09:43 ص

الوكيل - سؤال وجواب في الصوم وأحكامه :

في كل عام يأتي شهر كريم، شهر رمضان، شهر الغفران، شهر الرحمة، يجيء هذا الشهر ليوقظنا من غفلتنا، ويجعل كلَّ واحد منا يسترجع أعماله خلال سنة مرَّت عليه، فيتأملها بعين الناقد المصلح فيعتدل ويقوِّم نفسه، ويُصْلِح من شأنه، ليُقْبِل على الله سبحانه وتعالى، فيغتنم هذه الفرصة بالتوبة، والإكثار من الأعمال الصالحة، فاليوم عمل بلا حساب، وغداً حساب بلا عمل.اضافة اعلان

وبهذه المناسبة المباركة فإنه من المناسب يكون المسلم على علم بأحكام دينه, فيعبد الله وفقا لما شرعه. إذ كل عمل يعمله المرء لا يقبله الله تعالى إلا إذا كان خالصاً لله صواباً على وفق ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلّم.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهلا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:

فإن الله قد امتن على عباده بمواسم الخيرات، فيها تضاعف الحسنات، وتُمحى السيئات، وتُرفع الدرجات، ومن أعظم هذه المواسم شهر رمضان الذي فرضه الله على العباد، ورغبهم فيه، وأرشدهم إلى شكره على فرضه.

ولما كان قدر هذه العبادة عظيماً كان لابدّ من تعلّم الأحكام المتعلقة بشهرالصيام، وهذه الرسالة تتضمن خلاصات في أحكام الصيام وآدابه وسننه.

تعريف الصيام

1 - الصوم لغة: الإمساك، وشرعاً: الإمساك عن المفطّرات من طلوع الفجر الثاني إلىغروب الشمس بالنية.

حكم الصيام

2 - أجمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض، ومن أفطر شيئاً من رمضان بغير عذرفقد أتى كبيرة عظيمة.

فضل الصيام

3 - من فضائل الصيام: أن الصيام قد اختصه الله لنفسه وأنه يجزي به فيضاعف أجرصاحبه بلا حساب، وأن دعوة الصائم لا تُرد، وأن للصائم فرحتين، وأن الصيام يشفعللعبد يوم القيامة، وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأن الصومجُنّة وحصن حصين من النار، وأنّ من صام يوماً في سبيل الله باعد الله بذلك اليوموجهه عن النار سبعين خريفاً، وأنّ في الجنة باباً يُقال له الريان يدخل منهالصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم.

وأما صوم رمضان فإنه ركن الإسلام، وقد أُنزل فيه القرآن، وفيه ليلة خير من ألفشهر، وإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين، وصيامهيعدل صيام عشرة أشهر.

من فوائد الصيام

4 - في الصيام حكم وفوائد كثيرة مدارها على التقوى، فالصيام يؤدي إلى قهرالشيطان وكسر الشهوة، وحفظ الجوارح، ويربي الإرادة على اجتناب الهوى والبعد عنالمعاصي، وفيه كذلك اعتياد النظام ودقة المواعيد وفيه إعلان لمبدأ وحدة المسلمين.

آداب الصيام وسننه

5 - ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، فمن ذلك:

الحرص على السحور وتأخيره.

تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر)). وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُفطر قبلأن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء،ويقول بعد إفطاره: ((ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبتالأجر إن شاء الله)).

البعد عن الرفث، والرفث هو الوقوع في المعاصي.

ومما أذهب الحسنات وجلب السيئات الانشغال بالفوازير والمسلسلات، والأفلاموالمباريات، والجلسات الفارغات، والتسكع في الطرقات.

عدم الإكثار من الطعام، لحديث: ((ما ملأ ابن آدموعاء شراً من بطنٍ..)).

الجود بالعلم والمال والجاه والبدن والخُلُق، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود مايكون في رمضان.

ومما ينبغي فعله في الشهر العظيم

تهيئة الأجواء والنفوس للعبادة، والإسراع إلى التوبة والإنابة، والفرح بدخولالشهر، وإتقان الصيام، والخشوع في التراويح، وعدم الفتور في العشر الأواسط، وتحريليلة القدر، والصدقة، والاعتكاف.

لا بأس بالتهنئة بدخول الشهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشّر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثّهم على الاعتناء به.

من أحكام الصيام

6 - من الصيام ما يجب التتابع فيه كصوم رمضان، والصوم في كفارة القتل الخطأ،وصوم كفارة الظهار، وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان وغيرها. ومن الصيام ما لا يلزمفيه التتابع كقضاء رمضان وصيام عشرة أيام لمن لم يجد الهدي وغير ذلك.

7 - صيام التطوع يجبر نقص صيام الفريضة.

8 - جاء النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، وعن صيام السبت في غير الفريضة، وعن صومالدهر، وعن الوصال في الصوم، ويحرم صيام يومي العيد وأيام التشريق.

ثبوت دخول الشهر

9 - يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله، أو بإتمام شعبان ثلاثين يوماً. وأما العملبالحسابات في دخول الشهر فبدعة.

على من يجب الصوم

10 - ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيضوالنفاس.

11 - يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه، وذكر بعض أهل العلم أنه يُضرب على تركهلعشر كالصلاة.

12 - إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون أثناء النهار، لزمهمالإمساك بقية اليوم، ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر.

13 - المجنون مرفوع عنه القلم، فإن كان يجنّ أحياناً ويُفيق أحياناً لزمه الصيامفي حال إفاقته دون حال جنونه، ومثله في الحكم المصروع.

14 - من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.

15 - من جهل فرض الصوم في رمضان، أو جهل تحريم الطعام أو الوطء، فجمهور العلماءعلى عذره إن كان يُعذر مثله. أما من كان بين المسلمين ويمكنه السؤال والتعلم فليسبمعذور.

صيام المسافر

16 - يُشترط للفطر في السفر: أن يكون سفراً مسافة أو عرفاً، وأن يُجاوز البلدوما اتصل به من بناء، وألا يكون سفره سفر معصية ( عند الجمهور )، وألا يكون قصدبسفره التحيّل على الفطر.

17 - يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواءً كان قادراً على الصيام أم عاجزاً،وسواءً شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ.

18 - من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر، ولا يُفطرالمسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة.

19 - إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض، ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس، لم يلزمهالإمساك لأنه أتمّ صيام يومه كاملاً.

20 - من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عندجمهور أهل العلم.

21 - من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر.

22 - ويجوز أن يُفطر مَن عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كصاحب البريدوأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفرهم يومياً، وعليهم القضاء،وكذلك الملاّح الذي له مكان في البرّ يسكنه.

23 - إذا قدم المسافر في أثناء النهار فالأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر،لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك.

24 - إذا ابتدأ الصيام في بلد، ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم فإن حكمهحكم من سافر إليهم.

صيام المريض

25 - كل مرض خرج به الإنسان عن حدّ الصحة يجوز أن يُفطر به. أما الشيء الخفيفكالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه. وإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادتهوتجربته أو غلب على ظنّه أن الصيام يجلب له المرض، أو يزيده أو يؤخر البرء، يجوز لهأن يُفطر، بل يُكره له الصيام.

26 - إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى، وإذا أُغمي عليه أثناء النهار، ثمأفاق قبل الغروب أو بعده، فصيامه صحيح ما دام أصبح صائماً، وإذا طرأ عليه الإغماءمن الفجر إلى المغرب، فالجمهور على عدم صحة صومه. أما قضاء المغمى عليه فهو واجبعند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء.

27 - ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك، أو ذهاب بعض الحواسّبغلبة الظن لا الوهم، أفطر وقضى، وأصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر،فإن كانيضرهم ترك الصنعة، وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار أفطروا وقضوا. وليستامتحانات الطلاب عذراً يبيح الفطر في رمضان.

28 - المريض الذي يُرجى بُرؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يُجزئه الإطعام. والمريضمرضاً مزمناً لا يُرجى برؤه، وكذا الكبير العاجز، يُطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاعمن قوت البلد.

29 - من مرض ثمّ شفي، وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات أُخرج من ماله طعام مسكينعن كل يوم. وإن رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه فيصحّ ذلك.

صيامالكبير والعاجز والهرم

30 - العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لا يلزمهما الصوم، ولهما أن يفطرامادام الصيام يُجهدهما ويشق عليهما. وأما من سقط تمييزه، وبلغ حدّ الخَرَف فلا يجبعليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف.

31 - من قاتل عدواً، أو أحاط العدو ببلده والصوم يُضعفه عن القتال، ساغ له الفطرولو بدون سفر، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر.

32 - من كان سبب فطره ظاهراً كالمريض فلا بأس أن يفطر ظاهراً، ومن كان سبب فطرهخفياً كالحائض فالأولى أن يُفطر خفية خشية التهمة.

النية في الصيام

33 - تُشترط النية في صوم الفرض، وكذا كل صوم واجب، كالقضاء والكفارة، ويجوز أنتكون في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة. والنية عزم القلب على الفعل، والتلفظبها بدعة، وصائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كلّ ليلة من ليالي رمضان، بلتكفيه نية الصيام عند دخول الشهر.

34 - النفل المطلق لا تُشترط له النية من الليل، وأما النفل المعيّن فالأحوط أنينوي له من الليل.

35 - من شرع في صوم واجب كالقضاء والنذر والكفارة فلا بدّ أن يتمّه، ولا يجوز أنيُفطر فيه بغير عذر. وأما صوم النافلة فإن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صاموإن شاء أفطر ولو بغير عذر.

36 - من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه،وعليه القضاء عند جمهور العلماء.

37 - السجين والمحبوس إن علم بدخول الشهر بمشاهدة أو إخبار من ثقة، وجب عليهالصيام، وإلا فإنه يجتهد لنفسه، ويعمل بما غلب على ظنّه.

الإفطار والإمساك

38 - إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية فيالأفق.

39 - إذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك حالاً سواء سمع الأذان أم لا. وأماالاحتياط بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة من البدع.

40 - البلد الذي فيه ليل ونهار في الأربع والعشرين ساعة على المسلمين فيه الصيامولو طال النهار.

المفطرات

41 - المفطّرات ماعدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: أنيكون عالماً غير جاهل، ذاكراً غير ناس، مختاراً غير مضطر ولا مُكْرَه. ومن المفطّراتالجماع والاستقاءة، والحيض، والاحتجام، والأكل والشرب.

42 - من المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب، كالأدوية والحبوب عن طريق الفم،والإبر المغذية، وكذلك حقن الدم ونقله، وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكلوالشرب ولكنها للمعالجة فلا تضرّ الصيام، وغسيل الكلى لا يفطر. والراجح أن الحقنةالشرجية، وقطرة العين والأذن، وقلع السن ومداواة الجرح، كل ذلك لا يفطر. وبخاخالربو لا يفطر. وسحب الدم للتحليل لا يُفسد الصوم، ودواء الغرغرة لا يبطل الصوم إنلم يبتلعه، ومن حشا سنّه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه.

43 - من أكل أو شرب عامداً في نهار رمضان دون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة منالكبائر، وعليه التوبة والقضاء.

44 - وإذا نسي فأكل و شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وإذا رأى من يأكلناسياً فعليه أن يذكّره.

45 - من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة فإنه يُفطر ويقضي.

46 - من وجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان عامداً مختاراً فقد أفسد صومه،وعليه التوبة وإتمام ذلك اليوم والقضاء والكفارة المغلظة، هذا والحكم واحد في الزناواللواط وإتيان البهيمة.

47 - لو أراد جماع زوجته فأفطر بالأكل أوّلاً فمعصيته أشدّ، وقد هتك حرمة الشهرمرتين، بأكله وجماعه، والكفارة المغلظة عليه أوكد.

48 - والتقبيل والمباشرة والمعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائم لزوجته أوأمته إن كان يملك نفسه جائز، ولكن إن كان الشخص سريع الشهوة لا يملك نفسه، فلا يجوزله ذلك.

49 - وإذا جامع فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع، وصومه صحيح ولو أمنى بعد النـزع،ولو استدام الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر أفطر وعليه التوبة، والقضاء، والكفارةالمغلّظة.

50 - إذا أصبح وهو جُنُب فلا يضرّ صومه، ويجوز تأخير غسل الجنابة والحيض والنفاسإلى ما بعد طلوع الفجر، وعليه المبادرة لأجل الصلاة.

51 - إذا نام الصائم فاحتلم فإنه لا يفسد صومه إجماعاً بل يتمّه.

52 - من استمنى في نهار رمضان بشيء يُمكن التحرز منه كاللمس وتكرار النظر وجبعليه أن يتوب إلى الله، وأن يُمسك بقية يومه وأن يقضيه بعد ذلك.

53 - ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض، ومن تقيأ عمداًفعليه القضاء، ولو غلبه القيء فعاد بنفسه لا يُفطر. وأما العلك فإن كان يتحلل منهأجزاء، أو له طعم مضاف أو حلاوة حرم مضغه، وإن وصل إلى الحلق شيء من ذلك فإنهيفطّر. أما النخامة والنخاعة فإن ابتلعها قبل وصولها إلى فيه فلا يفسد صومه، فإذاابتلعها عند وصولها إلى فيه فإنه يُفطر عند ذلك. ويُكره ذوق الطعام بلا حاجة.

54 - والسواك سنّة للصائم في جميع النهار.

55 - وما يعرض للصائم من جرح، أو رعاف، أو ذهاب للماء أو البنزين إلى حلقه بغيراختياره لا يُفسد الصوم. وكذلك لايضره نزول الدمع إلى حلقه أو أن يدهن رأسه أوشاربه، أو يختضب بالحناء فيجد طعمه في حلقه، ولا يفطّر وضع الحنّاء والكحل والدّهن،وكذلك المراهم المرطّبة والمليّنة للبشرة، ولا بأس بشمّ الطيب ورائحة البخور، ولكنيحذر من وصول الدخان إلى الحلق.

56 - والأحوط للصائم أن لا يحتجم، والخلاف شديد في المسألة.

57 - التدخين من المفطّرات، وليس عذراً في ترك الصيام.

58 - والانغماس في ماء، أو التلفف بثوب مبتلّ للتبرد، لا بأس به للصائم.

59 - لو أكل أو شرب أو جامع ظانا بقاء الليل، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فلاشيء عليه.

60 - إذا أفطر يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب، فعليه القضاء عند جمهور العلماء.

61 - وإذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فقد اتفق الفقهاء على أنه يلفظه ويصحصومه.

من أحكام الصيام للمرأة

62 - التي بلغت فخجلت، وكانت تُفطر عليها التوبة وقضاء ما فات مع إطعام مسكين عنكل يوم كفارة للتأخير إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض. ومثلها في الحكم التيكانت تصوم أيام عادتها خجلاً ولم تقض.

63 - ولا تصوم الزوجة ( غير رمضان ) وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإذا سافر فلا حرج.

64 - الحائض إذا رأت القصّة البيضاء - وهو سائل أبيض يدفعه الرّحم بعد انتهاءالحيض - التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت، تنوي الصيام من الليل وتصوم، وإن لميكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه فإن خرج نظيفاً صامت. والحائض أو النفساء إذاانقطع دمها ليلاً فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحةصومها.

65 - المرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها غداً تستمر على نيتها وصيامها ولا تُفطرحتى ترى الدم.

66 - الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها ولا تتعاطى ماتمنع به الدم.

67 - إذا أسقطت الحامل جنيناً بدأ بالتخلّق فإنها نفساء لا تصوم، وإلا فهيمستحاضة عليها الصيام إن استطاعت. والنفساء إذا طهرت قبل الأربعين صامت واغتسلتللصلاة، وإن تجاوزت الأربعين نوت الصيام واغتسلت وتعتبر ما استمر استحاضة.

68 - دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام.

69 - الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض، فيجوز لهما الإفطار وليس عليهماإلا القضاء، سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما.

70 - المرأة التي وجب عليها الصوم إذا جامعها زوجها في نهار رمضان برضاها،فحكمها حكمه، وأما إن كانت مكرهة فعليها الاجتهاد في دفعه ولا كفارة عليها.

وفي الختام هذا ما تيسّر ذكره من مسائل الصيام، أسأل الله تعالى أن يُعيننا علىذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا شهر رمضان بالغفران، والعتق من النيران.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة