الجمعة 2024-12-13 05:28 ص
 

شركات مستثمرة تشيد بقرار مجلس النواب حول التهرّب الجمركي

11:33 ص

فرض مجلس النواب مؤخرا عقوبة الحبس على التهرّب الجمركي، فيما رفع من العقوبة المفروضة عليه وما في حكمه وعلى الشروع فيهما. كما ضاعف خلال إقراره مشروع قانون معدل لقانون الجمارك قيمة المساعي التي تتحصل عليها دائرة الجمارك.
فقد فرض مجلس النواب غرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما، واستحدث النواب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند وقوع أي من عملية التهريب وما في حكمها وعلى الشروع في أي منهما كعقوبة مرافقة للغرامة، وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.

وفي هذا السياق صرّح المدير التنفيذي لشركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وكيل إل جي إلكترونيكس الرسمي للأجهزة المنزلية والترفيهية والمكيفات، شادي المجالي لموقع الوكيل الإخباري مشيدا بهذا القرار وواصفا هذه الإجراءات بقوله ' هذا القرار وهذه الإجراءات تعد فعلا رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بها، وذلك لما تنطوي عليه من ضرر تؤثر على قطاع الإلكترونيات خاصة والقطاعات الأخرى، كما أنها تضر المصلحة العامة للمستهلك من حيث جودة البضائع والكفالة التي تقدمها الشركات'.

وأضاف المجالي أن مثل هذه القرارات والإجراءات الحكيمة الصادرة عن نواب وممثلي الشعب إنما هي انعكاس واضح لفهم وإدراك واعٍ لما تعاني منه القطاعات المختلفة جراء التهاون في القوانين التي تحكم هذه السلوكيات المضرة بالتاجر والمستهلك بشكل عام وبالاقتصاد الوطني وخزينة الدولة بشكل خاص. وقال 'آمل بأن يتم تبني هذه القرارات والإجراءات الجديدة وأن يتم تطبيقها كما صيغت لتكون عبرة لمن لا يعتبر'.
وكان القانون السابق يفرض على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما غرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (1000) دينار، ويشترط القانون الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات في حالات التكرار فقط بالإضافة إلى الغرامة المذكورة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واستثنى مجلس النواب من الحكم بالحبس وفي حالات التكرار المنصوص عليها سابقا حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة أن يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.
كما فرض مجلس النواب غرامة جمركية على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بمنزلة تعويض مدني للدائرة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.

اضافة اعلان


و قال مدير عام فيليب موريس في الأردن وفلسطين، فادي المعايطة لموقع الوكيل الإخباري 'سعداء بصدور القانون الذي سيمكن الشركة من الحفاظ على استثمارات فيليب موريس الأم في الأردن، كما سيساعدها في تحقيق رؤيتها بأن تكون شريك التطوير الأول في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، إلى جانب المساهمة في تحويل المملكة لمركز إقليمي صناعي مفضل، ولبوابة لتصدير المنتجات المصنعة محلياً لعدد كبير من الأسواق المجاورة وأسواق المنطقة وأفريقيا، وذلك بفضل السيطرة على سوق التهرب الضريبي لأسواق مختلف القطاعات.'
وأكد المعايطة على أن إقرار القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2018 يعتبر خطوة إيجابية على طريق إعادة التوازن للسوق والحد من التشوهات ضمنها خاصة في ما يتعلق بالفارق بين السعر السوقي للسلع وهامش ربحية شبكات التهريب، تنطوي على أهمية كبيرة تتمثل في تعزيز القدرة على تحقيق تدفقات نقدية إلى الخزينة والحفاظ على الموارد المالية من خلال الرسوم الجمركية، ما ينعكس على تحقيق قدر أعلى من الاستقرار الاقتصادي؛ ذلك أن الفاقد الضريبي في الأردن حسب دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، يقدر سنوياً بحوالي 2.67 مليار دولار، للتهريب الجمركي والتهرب الضريبي فيها نصيب كبير.

وأشار المعايطة إلى أن المزيد من القيود تعد الحل الأكثر فعالية من أجل القضاء على ظاهرة التجارة غير المشروعة التي تزيد الفارق بين الأسعار السوقية للمنتجات القانونية وبين هامش ربحية الشبكات الإجرامية العاملة في مجال التهريب، وبالتالي زيادة الفاقد الضريبي وانخفاض الإيرادات الضريبية، فضلاً عن التأثير السلبي على ديمومة الأعمال والصناعات المحلية والاستثمارات الأجنبية، وما يترتب عليه من وضع استدامة عمليات الشركات في الأردن على المحك، وعدم تمكينها من المساهمة في تطوير قطاعاتها ورفد الخزينة ودعم الاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين وتنشيط القطاعات الأخرى والانخراط المجتمعي.

وخلال حديثه لموقع الوكيل الإخباري، أطلق المعايطة الدعوة لضرورة الالتزام والتعاون الجاد لتنفيذ ما جاء به القانون المعدل، كما دعا لمواصلة التصدي لآفة التهريب وتعزيز القانون من خلال تبني وتنفيذ المزيد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية ضد التهريب، والتي لم يتطرق لها القانون، ومنها: تأمين الحدود، وإغلاق مختلف المنافذ بالتركيز على الأسواق التي تنخفض الضريبة على العديد من المنتجات فيها، مع التنظيم المتواصل لأسعار التجزئة من خلال وضع سياسات ضريبية عادلة لتقييد تجارة التهريب ضمن القطاعات التي تحتاج لذلك، فضلاً عن تكثيف حملات التفتيش الدورية وتعزيز القدرات على كشف التهريب.


واختتم المعايطة بالتأكيد على عزم شركته مواصلة عملها وفقاً لنفس السياسة الداعمة للجهود الحكومية الرامية لمكافحة جرائم التهريب، الأمر الذي خصصت له سلسلة من البرامج كبرامج التوعية الجمركية التي تم تنفيذها وسيتواصل العمل عليها بالتعاون مع الجهات الرقابية.
ويعاقب التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز، وأضاف مجلس النواب عبارة (الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى) بعد كلمة الرسوم.

فيما أبقى مجلس النواب على عقوبة مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو الغرامة من قيمة البضائع المهربة، بيد أنه حدد القيمة الأدنى من قيمة الغرامة بحيث أصبحت بما (لا تقل عن 25 %) بعد أن كانت (لا تزيد على 50%) وبما لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

وأجاز مجلس النواب قرار التوقيف الاحتياطي للأشخاص في حالات جرم التهريب المشهود، وعند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب او ما في حكمه، وعندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.
وألزم المجلس أن يصدر القرار عن مدعي عام الجمارك وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية.

وقد رفع مجلس النواب من الغرامة المفروضة على عدة مخالفات عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة (204)، بحيث اصبحت مخالفة بيان التصدير المخالف الذي يؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن ألف دينار دينار بعد أن كان القانون السابق ينص على أن لا تقل عن ( 50) دينار ولا تزيد على 500 دينار.

كما فرض مجلس النواب ذات الغرامة السابقة على مخالفة التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافاً لأحكام المنع والتقييد، كما فرض غرامة على مخالفة البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها او كميتها او نوعها، لا تقل عن ثلاثة الاف دينار.
وفيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب رفع مجلس النواب الغرامة المفروضة على عدة مخالفات من ( 25 - 100 ) دينار إلى (50 - 500 ) دينار، على ان تُراعى جسامة المخالفة.

وتتمثل المخالفات في حالة التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح، وفي حالة ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا القانون بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات.

وكذلك في حالة عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار اليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون لدى الإدخال او الإخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
وكذلك في حالة عدم وجود بيان حمولة أصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة، وفي حالة عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.
وكذلك في حالة إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، وفي حالة ايضاً الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب لا تحمل البطاقات الأصولية خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.
وكذلك في حالة الشروع باسترداد رسوم او ضرائب بدون وجه حق، وفي كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.

ورفع مجلس النواب من الغرامة المفروضة على مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او إعادة التصدير الى مكتب الخروج او إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات، وجعل الغرامة بين (10 - 20) ديناراً بدلاً من (5 – 10 دنانير) عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

ورفض مجلس النواب النص المقترح من الحكومة في مشروع القانون المتعلق بمخالفات التأخير، وطلبت العودة إلى النص الأصلي مع تعديل يقضي برفع الغرامة، ليصبح النص بعد التعديل بأن تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة بين (10 – 20 ديناراً) بدلا من ( 1 - 10 ) دنانير، باستثناء السيارات حيث تصبح غرامتها وفق قرار مجلس النواب من (15 ديناراً إلى 30 ديناراً) بدلا عما ورد في النص الأصلي الذي كان يفرض من (5 - 10) دنانير، عن كل أسبوع أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة