الخميس 2024-12-12 02:41 ص
 

شروط جديدة على مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي

12:24 ص

الوكيل -فرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط اضافيه لانشاء مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي، بموجب تعديلات أدخلت على النظام الخاص بها.اضافة اعلان


واشترط النظام المعدل ان يكون مالك المكتب شركة اردنية من شركات التضامن مسجلة وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة ولا يقل رأس مالها عن 50 ألف دينار.

وفرض النظام رسوم عند تقديم طلب ترخيص مكتب طلبة التعليم العالي بمقدار (1000) دينار بدل دراسة الطالب.

ورفعت التعديلات قمية الكفالة البنكية التي يتوجب على طالب الترخيص تقديمها الى (50) الف دينار سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة يتم تجديدها سنويا، بالاضافة رفع قيمة الكفالة العدلية الى (100) الف دينار ضمانا لحقوق الطلبة، بحسب النظام.

كما فرضت رسوم جديدة، بحيث نصت التعديلات على ان وزارة التعليم العالي تستوفي (5) الاف دينار بدل خدمات عند إصدار رخصة المكتب لاول مرة او اي فرع له، بالاضافة الى (2000) دينار عند تجديد رخصة المكتب او اي فرع له.

واشترطت التعديلات مدة (15) يوما يتوجب خلالها على المكتب تبليغ الطالب خلالها منذ تاريخ ابرام العقد معه في حال عدم تسجيله في الجامعة بالتخصص المرغوب فيه فيما يتعلق بالشهادة الجامعية الاولى ووفقا للمدة المتفق عليها في العقد المبرم مع الطالب لغايات الدراسات العليا وإعادة جميع المبالغ التي دفعها الطالب للمكتب فورا.

وطالبت التعديلات، التي ادخلت على النظام» ان يقدم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نهاية كل شهر قائمة باسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي متضمنه اسم الطالب وتاريخ تسجيله في المكتب والمؤهل العلمي الذي التحق بالمؤسسة للحصول عليه وسيرته الدراسية وتحصيله العلمي.

الى جانب تضمينها (القائمة): موضوع دراسة الطالب وعنوانه واسم مؤسسة التعليم العالي التي التحق بها وتاريخ التحاقه.

واقتصرت التعديلات، في حال مخالفة المكتب، على انذار واحد لوجوب إزالة المخالفة او الضرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار في حالات حددها بـ: مخالف اي من شروط الترخيص او اي حكم من احكام هذا النظام والتعليمات، او اذا قدم معلومات غير صحيحة للطلبة او للوزارة او الحق الضرر باي طالب او خالف شروط العقد المبرم معه او مع ولي امره وبناء على شكوى المتضرر الخطية.

الى جانب : مخالف المكتب شروط الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التعليمية او الحق الضرر بها بناء على شكوى خطية مقدمة من المؤسسة المعنية.

ونص النظام « في حال استمرار المخالفة او تكرارها اوقيام المكتب او اي من فروعه بإرتكاب مخالفة جديدة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ توجيه عقوبة الانذار له يلغي وزير التعليم العالي ترخيص المكتب بصورة مؤقتة او نهائية وله حق مصادرة الكفالة كليا او جزئيا».

وأكدت التعديلات على انه في حال الغي ترخيص المكتب لاي سبب فيعتبر ترخيص اي فرع له ملغى حكما وعلى مالك المكتب تقديم طلب جديد حال رغبته في إعادة فتح المكتب.

ووسعت التعديلات من الصلاحية الممنوحة لوزير التعليم العالي بمعاقبة المكاتب المخالفة، إذ نص النظام على انه « للوزير بناء على شكوى مقدمة من الطالب او ولي امره إغلاق المكتب دون انذار مالكه إذا ثبت تقصيره في اي موضوع تم الاتفاق عليه مع الطالب بموجب العقد المنظم بينهما وفق احكام هذه النظام.

واعطى النظام فترة ستة اشهر من تاريخ نفاذ التعديلات عليه، المكاتب المرخصة لتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام النظام المعدل.

الراي


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة