الخميس 2024-12-12 02:54 ص
 

صلاحيات لـ"مستقلة الانتخاب" بتخفيض عدد مرشحي القائمة النسبية

04:34 م

الوكيل- قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين في اجتماعه اليوم لتفسير نص الفقرة ج من المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 منح الهيئة المستقلة للانتخاب حق تحديد عدد اقل من 27 مرشحا في القائمة النسبية المغلقة لغايات قبول طلبات الترشح للقوائم بمقتضى التعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة المستقلة للانتخاب.اضافة اعلان


وكانت الهيئة قد خاطبت رئيس الوزراء طالبة تفسير نص الفقرة ج من المادة (8) من قانون الانتخاب وما طرأ عليه من تعديل والتي تنص على أن (تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون).

وتاليا نص القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية اليوم في عددها رقم (5184):-
قرار رقم ( 8 ) لسنة 2012 صـادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين،، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين، بنصابه القانوني، في مكتب رئيسه، بمبنى محكمة التمييز، بناء على طلب دولة رئيس الوزراء، بمقتضى كتابه ذي الرقم (أ ن 1/27049)، المؤرخ في 7/10/2012، لتفسير نص الفقرة (ج) من المادة (8) من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012، وما طرأ عليه من تعديل، في ضوء النصوص القانونية التالية:- 1. عرفت الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وما طرأ عليه من تعديل (الدائرة الانتخابية العامة) بما يلي:- (الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها سبعة وعشرون مقعدا).

2. تنص الفقرة (ج) من المادة (8) من القانون ذاته على ما يلي:- (تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون).

3. وتنص الفقرتان (ب) و(هـ) من المادة (16) من القانون اياه على ما يلي:- (ب- يرفـق بطلـب الترشــح قائمة بأسماء ما لا تزيد عن سبعة وعشرين مرشحاً ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

هـ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، فيتم الاستعاضة عنه باسم او اكثر يقدمه مفوض القائمة ممن تنطبق عليه او عليهم شروط الترشيح بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية).

4. وتنص الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون ذاته على ما يلي:- (يجوز لمفوض القائمة أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب من مفوض القائمة أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة ويقدم مفوض القائمة اسماً بديلاً عنه وفقاً للتعليمات التنفيذية).

5. وينص البند (2) من الفقرة (د) من المادة (39) من القانون اياه على ما يلي:- (يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي:- د- يقوم المقترع : 1- ......... .

2- بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة).

6. وتنص المادة (52) من القانون ذاته على ما يلي:- (يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة).

7. وينص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (58) من القانون اياه على ما يلي:- (اذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند).

وبعد التدقيق، والاحاطة بمضمون النصوص القانونية المشار اليها آنفاً، والمداولة قانوناً يتبين لنا ما يلي:- اولاً: ان قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وما طرأ عليه من تعديل، اوجب في الفقرة (ب) من المادة (16) منه ان يرفق بطلب الترشح قائمة بعدد من الاسماء لا يزيد عن سبعة وعشرين مرشحاً على ان يتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة، وعلى ان تكون هذه القائمة موقعة من جميع المرشحين وفق الاحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ثانياً: ان الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون ذاته اجازت لمفوض القائمة ان يسحب منها اسم أي شخص من قائمة المرشحين، كما اجازت للمرشح ان يطلب مباشرة سحب اسمه من القائمة، وفي حالة سحب اسم أي مرشح سواء بواسطة المفوض او من قبل المرشح نفسه، فإنه يتوجب ان يقدم المفوض اسماً بديلاً للمرشح الذي تم سحب اسمه من القائمة.

ثالثاً: وبمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من المادة (39) من القانون ذاته اوجب المشرع على المقترع ان يقوم بالتأشير على اسم او رقم قائمة واحدة لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة.

رابعاً: ألزم المشرع في المادة (52) من قانون الانتخاب اياه، ان يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة، بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

خامساً: عالج واضع قانون الانتخاب اياه، حالة شغور مقعد في قائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة، فاوجب ان يتم اشغال هذا المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة ذاتها حسب تسلسل ورود الاسماء فيها.

يستخلص مما تقدم ان المشرع خصص سبعة وعشرين مقعداً للدائرة الانتخابية العامة، واوجب على من يرغب بالترشح لاشغال هذه المقاعد ان يكون ضمن قائمة باسماء لا تزيد عن سبعة وعشرين مرشحاً ، وهذه القائمة نسبية مغلقة.

وحيث ان المشرع اوجب ان لا يزيد عدد مرشحي كل قائمة عن سبعة وعشرين مرشحاً كحد اعلى دون ان يشير الى الحد الادنى لعدد المرشحين الذين تتضمنهم القائمة النسبية المغلقة.

وحيث ان الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور الاردني اعطت الهيئة المستقلة للانتخاب حق الاشراف على العملية الانتخابية النيابية وادارتها في كل مراحلها كما اعطى قانون الانتخاب لمجلس النواب للهيئة حق اصدار تعليمات تنفيذية يتم بمقتضاها تحديد شروط واجراءات الترشح في القائمة النسبية المغلقة، والاقتراع والفرز وتحديد اسماء الفائزين، فانما ينبني على هذا أن للهيئة صلاحية تحديد الحد الادنى لعدد المرشحين في القائمة النسبية المغلقة من خلال تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.

لهذا، واهتداءً بكل ما تقدم، نقرر بالاجماع، جواباً على ما طلبه دولة رئيس الوزراء، ان نص الفقرة (ج) من المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012، وما طرأ عليه من تعديل، لا يلزم الهيئة المستقلة للانتخاب باشتراط ان تتضمن كل قائمة نسبية مغلقة سبعة وعشرين مرشحاً، لان هذا القول كان لغايات تحديد الحد الاعلى لعدد المرشحين الذي لا يصح تجاوزه في القائمة النسبية المغلقة.

وبالتالي فإن هذا النص يجيز للهيئة ان تتولى تحديد عدد اقل من سبعة وعشرين مرشحاً في القائمة النسبية المغلقة لغايات قبول طلبات الترشح للقوائم وذلك بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

قراراً صدر في غرة ذي الحجة لعام 1433 هـ، الموافق للسابع عشر من شهر تشرين الاول لعام 2012 م.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة