الخميس 2024-12-12 02:48 ص
 

عرض مسودة التعليمات الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية

05:43 م

الوكيل - عرضت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني مسودة التعليمات الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لاطلاع المواطنين عليها وتلقي ملاحظاتهم بشأنها.اضافة اعلان

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء انه نظرا لأهمية موضوع حملات الدعاية الانتخابية واجراءاتها وللحجم الكبير من الاهتمام الذي يبديه المواطنون بهذا الشأن فانها تتوجه للرأي العام بطلب المساهمة في هذا الجهد حماية لحق المواطن في الخيار الحر بعيدا عن التأثيرات المخالفة للقانون والالتفاف على حرية المواطن في ممارسة خياره يوم الاقتراع خاصة وان اوساطا شعبية واسعة تتخوف من امكانية ممارسة البعض لتأثير سلبي من خلال استخدام اشكال مختلفة من المال السياسي.
وأضافت ان الهيئة تدرك أن قانون الانتخاب لم يتضمن نصوصا واضحة لوضع سقوف مالية للإنفاق على الحملات الانتخابية، فهي تسعى الى تعظيم الفائدة من النص القانوني الخاص بوضع تعليمات خاصة بقواعد الحملات الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها، الامر الذي يؤمل أن يمكن من ادخال مفاهيم الافصاح عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وكيفية انفاق المبالغ الناجمة عن ذلك لتنظيم حملات المرشحين والقوائم، مبينة أن الهيئة تتطلع لتلقي ملاحظات المواطنين على مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية التي تعرض ابتداء من اليوم على موقع الهيئة الالكتروني: www.entikhabat.jo.
وأعربت الهيئة عن أملها أن تتضمن مثل تلك الملاحظات افكارا ومقترحات محددة من المختصين في القانون ونشطاء المجتمع المدني واصحاب الخبرات ومن مختلف المؤسسات الشعبية الاخرى، داعية جميع المهتمين بالشأن الانتخابي تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على هذه المسودة وارسالها للهيئة على البريد الالكتروني التالي: [email protected].
وتاليا نص مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية:-
تعليمات رقم ( ) لسنة 2012 مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية الصادرة بموجب المادة رقم (12) الفقرة (و) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة (2012) المادة رقم (1) تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة رقم (2) لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
أولاً: قواعد عامة المادة رقم (3) يسمح بالدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي مع نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع .
المادة رقم (4) تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون.
المادة رقم (5) تعفى الإعلانات والبيانات المتضمنة أهداف وخطط وبرامج عمل المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة من الترخيص والرسوم شريطة أن تحمل أسماءهم أو أسماء قوائمهم الانتخابية.
المادة رقم (6) تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية. وللهيئة الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية و/ أو المرشحين أنفسهم و/ أو مفوضي القوائم الوطنية أو أي من المرشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة وذلك على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية.
ثانياً: الضوابط العامة المادة رقم (7) مع مراعاة أحكام المادتين (23) و(25) من قانون الانتخاب على المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية والعامة الالتزام بما يلي في حملاتهم الانتخابية: 1. التقيد بأحكام الدستور والقوانين والتعليمات النافذة.
2. احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
3. المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4. عدم استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية.
5. عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الأبنية الحكومية والعامة والمؤسسات الرسمية والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
6. عدم استخدام اي ممتلكات أو معدات مملوكة للمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية.
7. عدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأية دعاية انتخابية لغيره من المرشحين بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل سواء بصورة شخصية أو من خلال أعوانه ومؤيديه في الحملة الانتخابية.
8. عدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. عدم إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.
10. عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو أي شخص آخر من مؤيديه بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية.
11. الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية ومعنوية لغايات التأثير على خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من انتخاب مرشح معين أو قائمة معينة.
12. عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
13. عدم تضمين البيانات والخطابات او الإعلانات أي عبارات او رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين أو تشجيع المواطنين على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب.
14. عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية.
المادة رقم (8) يحظر على الموظفين الرسميين ومن في حكمهم ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية استخدام مناصبهم للقيام بنشاطات أو ممارسات مرتبطة بالدعاية الانتخابية لمصلحة أي من المرشحين أو القوائم أو ضدها. المادة رقم (9) أ‌. على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي اليوم المحدد للاقتراع.
ب‌. في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح يلتزم المرشح بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة.
ج‌. في حال مخالفة الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة الحق في إزالة هذه المواد على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية دون الحاجة إلى إنذار أي منهما.
د‌. تتخذ وزارة الأشغال العامة والبلديات ومجلس أمانة عمان الإجراءات اللازمة وفق أحكام القوانين والتعليمات النافذة لضمان تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ثالثاً: الضوابط الخاصة بوسائل الإعلام المادة رقم (10) تلتزم وسائل الإعلام بمراعاة المبادئ التالية: 1. الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية.
2. الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو الأجهزة الرسمية لأي من المرشحين أو القوائم.
رابعاً: ضوابط تمويل حملات الدعاية الانتخابية والإنفاق عليها المادة رقم (11) مع مراعاة أحكام المادتين (63) و (65) من قانون الانتخاب على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة الالتزام بما يلي: أ‌. عدم قبول أي تبرعات ومساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم.
ب‌. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم المرشح أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة.
ج‌. عدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية أو مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.
المادة رقم (12) أ‌. عند تقديم طلب الترشح يتعهد المرشح و/أو مفوض القائمة خطياً بالإفصاح للهيئة عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وأوجه إنفاق هذه الموارد.
ب‌. يكون الإفصاح بموجب تقرير مالي يقدم للهيئة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من يوم الاقتراع مرفقاً بإقرار خطي بصحة المعلومات الواردة فيه.
ج. تنشر الهيئة هذه التقارير على موقعها الإلكتروني.
المادة رقم (13) على المرشحين ومندوبيهم ورؤساء حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة رقم (14) يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.
(بترا)


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة