الوكيل - فسخت محكمة استئناف عمان قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين في قضية مجلس نقابة المهندسين الاردنيين للفترة 2003-2006 المعروفة بأراضي (أم الدنانير وموبص) واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى.
وقررت المحكمة خلال جلسة عقدتها اليوم برئاسة القاضي زياد العدوان وعضوية القاضيين الدكتور جمال الزعبي وعمر ذياب قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى.
وكان مساعد النائب العام تقدم بهذا الاستئناف للطعن في قرار محكمة جنايات عمان الصادر بتاريخ 2 نيسان من عام 2013 والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين المستأنف ضدهم (وائل السقا ومحمد خير ورايق كامل ومحمود اكرم واحمد فلاح وعيسى محمد ومحمد عصام وعبد المجيد وعلي صالح ورياض حسين وناصرممدوح ) بالنسبة لجناية استثمار الوظيفة بالاشتراك لشمولها بقانون العفو العام واسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف ضده (علي ابو السكر) بالنسبة لجناية التدخل باستثمار الوظيفة بالاشتراك لشمولها بالعفو العام.
وجاء في قرار الاستئناف انه وبالتدقيق بملف القضية تجد المحكمة ان النيابة العامة قد اسندت للمتهمين المستأنف ضدهم جميعا باستئناء المتهم (المستأنف ضده) على ابو السكر جرم جناية استثمار الوظبفة بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 175( ،76 )من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 ،3 ،4 )من قانون الجرائم الاقتصادية وجرم جناية التدخل باستثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادتين (175 ،80 ) من قانون العقوبات وبدلالة المواد( 2 ، 3 ،4 )من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمستأنف ضده علي ابو السكر.
وقالت المحكمة انه وباستقراء هذا النص فانها تجد ان المشرع قد فرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة على مرتكب او مرتكبي هذه الجريمة وبالتالي فنها تحمل وصف الجناية وتنهض المسؤولية الجزائية بحق مرتكب هذه الجريمة وعلى فرض ثبوتها سواء كان ينطبق عليه وصف الموظف العام او لاينطبق عليه مثل هذا الوصف.
وفيما يتعلق بتطلب صفة الموظف العام لمرتكب هذه الجريمة نجد انه وعلى ضوء ملف القضية وما ورد بها من بينات وما ورد باسناد النيابة ان الجرائم المسندة للمستانف ضدهم وعلى فرض ثبوتها قد وقعت قبل عام 2010 والمحكمة تجد انه وبتاريخ 17 نيسان 1993 صدر قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004 وحيث نجد ان المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية قد تضمنت تعريف الموظف العام وبتطبيق 'محكمتنا' لهذا النص القانوني والذي وضع تعريفا واضحا للموظف العام ونجد ان قانوني الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 ورقم 20 لسنة 2004 قد اصبحا ساريي المفعول قبل تاريخ حصول الواقعة موضوع هذه الدعوى المسندة للمستأنف ضدهم وعلى فرض ثبوتها وبالتالي فان قانون الجرائم الاقتصادية يصبح هو الواجب التطبيق على هذه الواقعة .
وحيث تجد محكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت بقرارها المستانف بان المستأنف ضدهم لايعتبرون موظفين عامين وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية فيكون قرارها واقعا في غير محله من هذه الجهة ومخالفا للاصول والقانون ومستوجبا الفسخ .
وكانت محكمة جنايات عمان أسقطت قي الجلسة التي عقدتها في وقت سابق برئاسة القاضي حسن العبداللات القضية المقامة ضد مجلس نقابة المهندسين بإسناد تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية للنقيب الأسبق المهندس وائل السقا وأعضاء مجلس النقابة للفترة 2003-2006، وعددهم 11 عضوا، على خلفية ما عرف بأراضي أم الدنانير وموبص.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو