السبت 2024-12-14 01:53 م
 

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الكسب غير المشروع

05:24 م

الوكيل- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مساء الاربعاء مشروع قانون الكسب غير المشروع.اضافة اعلان


واعتبر مشروع القانون، كسبا غير مشروع كل مال منقول او غير منقول يحصل عليه أي شخص تسري عليه احكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال منصبه او وظيفته او المركز الذي يشغله او بحكم صفة أي منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول او غير المنقول وفق اقرار الذمة المالية المقدم منه له او لزوجه او اولاده القصر وذلك اثناء اشغاله للمنصب او الوظيفة او المركز او بسبب صفة أي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة.

وتسري احكام القانون على كل من رئيس الوزراء والوزراء، ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب وأعضاء المجلسين، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، والقضاة، ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس اداراتها ان وجدت، والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، وأمين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء المجالس البلدية واعضائها من بلديات الفئة الاولى وفق قانون البلديات، ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء أي منها، وشاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من50 بالمئة من رأسمالها وأعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها.

وبموجب مشروع القانون تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى دائرة منع الكسب غير المشروع ترتبط بوزير العدل يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي، كما يتم تشكيل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة بقرار من المجلس القضائي في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تتولى فحص الاقرار المقدم الى الدائرة وتدقيقه ودراسة أي شكوى ترد الى الدائرة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له، وطلب أي ايضاحات او بيانات او معلومات من مقدم الاقرار او من أي جهة اخرى ذات علاقة بهذا الشأن، بالإضافة الى تزويد هيئة مكافحة الفساد بالإقرارات وبأي بيانات او معلومات تطلبها عن الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي قضية فساد منظورة امامها.

والزم مشروع القانون جميع الجهات ذات العلاقة بتزويد الدائرة بأسماء الاشخاص التابعين لها والذين تسري عليهم احكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ نفاذه او من تاريخ شمولهم بأحكامه وعلى هذه الجهات كل في حدود اختصاصها تزويد الدائرة بما تطلبه من بيانات وايضاحات ومعلومات بشأنهم.

وجاء في مشروع القانون انه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل لنفسه او لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله.

والغى مشروع القانون المقدم قانون اشهار الذمة المالية رقم54 لسنة2006.

ومن المنتظر ارسال مشروع القانون الى مجلس الامة حال انعقاده للسير بالخطوات التشريعية لإقراره حسب الاصول الدستورية.

بترا


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة