السبت 2024-12-14 12:21 ص
 

مسودة تنظيم إستقدام غير الاردنيين العاملين في المنازل

05:29 م

الوكيل - نصّت مسودة النظام الجديد الخاص بتنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل على ضرورة إنشاء دار لإيواء غير الأردنيين العاملين في المنازل ممن يرفضون العمل أو يتركونه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على ان تصدر التعليمات اللازمة لإدارتها بالتعاون مع الجهات المعنية.اضافة اعلان


واشترطت المسودة أن يقدم المكتب لوزارة العمل كفالة بنكية بمبلغ 100 ألف دينار على أن تجدد سنويا خلال الشهر الاخير من انتهائها، وفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير لضمان تقيد المكتب بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

وبموجب المسودة، يحق للوزير، وبناء على حكم قضائي، إلغاء ترخيص المكتب دون انذار حال ارتكاب مخالفات خطيرة بحق العامل كالاستيلاء على أجره او الاعتداء عليه جسديا أو جنسيا أو اساءة معاملته أو تسهيل ذلك، فيما يلتزم المكتب في حال رفض العاملة العمل خلال الشهر الأول من دخولها للمملكة باستبدالها بعاملة أخرى دون تحمل صاحب المنزل أي تكاليف مالية وبنفس الرسوم المدفوعة مسبقا.

وفيما يلي النص الكامل لمسودة النظام :

نظام رقم ( ) لسنة 2014

نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في إستقدام و إستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل صادر بمقتضى الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996



المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنــة 2014) و يعمل به من تـاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة


:


وزارة العمل .

الوزير: وزير العمل .

النقابة: نقابـة أصحاب مكاتـب استقدام واستخدام العاملين في المنـازل من غير الأردنيين.

المكتب: المكتب المرخــص وفقــا لاحكــام هـذا النظــام لتقـديـم الخـدمـات المتعلقـة بتلبيـة طلبـات أصحـاب المنـازل لاستقـدام واستخـدام العمال غيــر الاردنيين للعمـل في منازلهــم.

صاحب المنزل: كل شخص طبيعي يستخدم عاملا في منزله.

العامل: عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.

العمل المنزلي: العمل المتعلق بالأداء الطبيعي للأسرة الذي من الممكن ان يتولاه أفرادها بأنفسهم كأعمـال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفرادها وشراء احتياجات المنزل وإيصال الأولاد و إعادتهم.

اللجنـــة: لجنـــة شــؤون العــامليــن فـي المنــــازل المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.



المـــادة 3- يشتـرط لتــرخيــص المكــتــب ما يلــي:-

أ‌- أن يكون مؤسسة أو اي نوع من أنواع الشركات الأردنية المسجلة في وزارة الصناعة و التجارة وفقا للاحكام و التشريعات النافذه ذات العلاقة على أن لا يقل رأسمالهــا عن ثلاثون ألف دينــار أردنــي.

ب‌- أن يقـدم للـوزارة كفـالة بنكيــة بمبلــغ مــائــة ألف دينــار أردنـي على أن تجدد سنويــا خلال الشهر الاخير من انتهائها وفقــا للصيغــة التــي يـوافـق عليهــا الوزيــر لضمــان تقيـد المكتــب بالشـروط والالتــزامــات المتــرتبــة علــيه بمـوجـب أحكــام هـذا النظــام و التعليمــات والقــرارات الصــادرة بمــوجبــه ،وللوزيــر حق مصـادرة الكفــالــة و التصــرف بهــا لغــايــات تغطيــة الالتــزامــات المتــرتبــة علــى المكتــب و التعــويضــات النــاجمــة عــن إخـلاله بالالتزامات المتــرتبــة عليــه.

ج‌- يبقي العمل بكفــالـــة المكـاتب المرخصة والعاملة قبل صدور هذا النظام وتنطبـق عليهــا أسس التصنيــف.

د‌- أن تقتصــر غاياته علــى القيــام بـأعمــال الوســاطــة باستقدام و استخدام العــامليــن في المنــازل من غيــر الأردنييـــن.

هـ- أن يلتــزم بتنفيــذ الشــروط و الأحكــام الواردة في التعهــد الــذي تعده الوزارة وبمـا يكفــل حســن أدائــه لعملـــه.

و‌- أن يلتــزم بـأي شـروط أخــرى يقــررهــا الوزيــر وفقــا للتعليمــات التي يصـدرهــا لهذه الغـــايـــــة.



المــادة 4- يشتــــرط فــي صاحب المكتب أو الشريك مــا يلــي :-

أ‌- أن يكــون أردنــي الجنسيــة.

ب‌- أن لا يقـل عمـره عــن (23) عــامــا.

ج‌- أن لا يكــون محكــومــا بجنحــة مخلــة بالشــرف أو الأخــلاق العــامــة أو بجنــايــة، و أن يثبـت ذلـك بمــوجــب شهــادة عــدم محكــوميــة لــم يمض علــى صـدورهـا أكثـر من شهــر واحــد.

د‌- أن لا يكــون قــد سبـق لـه و أن كـان شـريكــا أو مـالكــا لمكتــب تــم إغلاقه ولا يزال مغلقا و/ أو تم الغــاء تــرخيصـه بقــرار مـن الوزيــر أو أي جهه أخرى.

هـ- أن لا يكون هو شخصيا أو أحد افراد اسرته المدرجين في دفتر عائلته مالكا لناد ليلي .



المــادة 5- أ-يقــدم طلب التــرخيــص الــى الــوزارة علـى انموذج معد لهـذه الغــايــة مستــوفيــا لكـافة الشــروط والمتطلبــات المنصوص عليهــا في هذا النظام والتعليمـات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- يصـدر الـوزيــر قـراره بشــأن تـرخيص المكتـب خـلال ستين يـومـا من تــاريخ تقديم الطلب.

ج‌- تكون مدة الترخيص سنه واحده تجدد سنويا على أن :

1- يقدم المكتب طلبا لتجديد الرخصة.

2- يشترط عند تجديد الترخيص توافر متطلبات الترخيص الجديد المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا النظام.

3- يمنح المكتب الذي لم يسجل عليه أي من المخالفات التي تستوجب إجراءات الفقرة (ب) المادة (11) من هذا النظام الترخيص مباشره ودون الخضوع لشروط التجديد.

د‌- للوزيـر ولغــايــات ضبط سوق العمــل وتنظيمــه وقـف إصــدار تـراخيــص جـديدة للمكــاتــب.



المــادة 6- أ- تصنف المكـاتب التي مضى على ممـارستهــا لأعمالهــا مدة لا تقل عن سنــة إلـى ثــلاثــة فئـــات وتحــدد أسس التصنيـف ومعــاييـره بمقتضــى تعليمــات يصـدرهــا الــوزيــر لهــذه الغــايــة.

ب- يلتــزم المكتــب عنــد تصنيفــه في أي من الفئــات المنصوص عليهــا في هذه الفقــرة بتقـديـم الكفــالــة البنكيــة المحــددة لفئــة تصنيفــه وعلى النحو التالي:

1- خمسـون ألف دينــار للمكــاتــب المصنفــة فئــة ( أ ).

2- ستــــون ألف دينــار للمكــاتــب المصنفــة فئــة (ب).

3- مــائــة الــف دينــار أردنــي للمكــاتــب المصنفــة فئــة (ج).

ج‌- للوزير ان يمنح الامتيازات التي يراها مناسبه للمكـتب الحاصل على تصنيف (أ) بموجب قـرار يستنـد الى توصيـة لجنـه مشكله لهـذه الغاية.



المــادة 7- أ- لا يجــوز للمكتــب فتــح فـروع لــه أو ممــارســة أعمــالــه فـي غيــر المنطقــة المـرخـص لـه العمــل بهــا أو تعييــن ممثليــن عنــه أو وكـلاء فـي أي منطقة أو التعــامــل مع أشخــاص مــن غيــر موظفيــه أو وسطــاء لتنفيــذ أعمــالــه.

ب- يجـوز للمكتــب المــرخـص تغييــر عنوانه شريطة موافقة الوزير أو من يفوضه مسبقا وفق الشروط الواردة في هذا النظام.



المــادة 8- أ- مع مراعــاة أحكـــام أي تشــريــع أخــر للمكتــب فــي سبيــل قيــامــه بمهــامــه ممــارســة الأعمـــال التــــاليــــة:-

ب- تلبيــة طلبــات أصحــاب المنــازل الــراغبيــن في إستقــدام أو إستخــدام غيــر الاردنييـــن للعمــل فــي منــازلهــم بعــد الحصــول علــى موافقة الــوزارة وفـق الإجــراءات التــي تعتمدهــا لهــذه الغــايــة.

ج- متــابعــة إستكمــال الإجــراءات الخــاصــة بإستقــدام وإستخــدام غيــر الأردنييــن العــامليــن في المنــازل لــدى الجهــات المختصــه و بتفــويــض خطــي مـن صــاحـب المنــزل.

د‌- لا يجــوز إستقــدام أو إستخــدام غيــر الأردنييــن للعمــل فــي المنــازل إلا من خــلال المكـتــب.

هـ- لا يجـوز للمكتــب القيـام بـأعمــال الوســاطــة لإستقـدام أو إستخـدام غيـر الأردنييــن للعمــل لغيــر أصحــاب المنــازل.

المـــادة 9- أ- يعتمــد الـوزيــر السجــلات و نمـاذج العقــود المتعلقــة بممـارسـة المكتـب لأعمـالـه وأي نمـاذج أو عقــود أو وثـائـق أخـرى يـراهـا ضـروريـة لهـذه الغـايـة.

ب- علــى المكتــب الإحتفـاظ بالسـجـلات و العقـود المنصـوص عليهــا في الفقـرة (أ) من هذه المـادة لمـدة لا تقل عن سنتين و لمفتـش العمـل الإطـلاع عليهــا و أخـذ صور عنـهـا.

ج‌- علـى المكتـب تـزويـد الوزارة بالمعلومـات الكـاملـه عـن نشـاطـاتـه و أعمـالـه دوريـا وفقـا لمـا يقــرره الوزيــر أو من يفـوضه.

د‌- يلتــزم المكتــب بالحفاظ علـى المعلــومــات الخــاصــة بالعمــال و أصحــاب المنــازل التــي يطلــع عليهــا و عــدم إفشــائهــا إلا في الحـالات التــي تحددهــا او تسمـح بهـا التشريعــــات النــافــذة و للجهـات الرسميــة فقــط.



المـــادة 10- يحـــدد بــدل الأتعاب التــي يتقــاضــاهـــا المكتـــب مقــابــل الخــدمـــات التــي يقـدمهــا بمقتضـــى تعليمــــات يصــدرهـــا الـــوزيــر لهــذه الغــايــة.



المــــادة 11-أ- للوزيــر أو مــن يفــوضــه اتخــــاذ الإجــراءات بحـــق المكتـــب المخـــالـــف حسب التسلسل التالي:-

1- إنــذار بعـــدم تكـــرار المخـــالفــــة.

2- إنـــذاره لإزالــة المخـــالفــة خــلال المــدة المحــددة في الانــذار مع إيقــافــه عــن العمــل لحيـن إزالــة المخــالفــة.

ب- للوزيــر أو مــن يفــوضــه إتخــــاذ الإجــراءات بحـــق المكتـــب المخـــالـــف بناء على تنسيب اللجنة وفق التسلسل التالي:-

1- إيقــاف المكتــب عــن العمــل لمــدة لا تـــزيــد عــلى ستــة أشهـــر.

2- إغــلاق المكتــب لحيـن إزالة المخالفة لمــدة لا تــزيــد على سنــة و في حال عــدم إزالــة المخــالفــة خلال هــذه المــدة يعتــبرترخيصه لاغيــا حكمــا.

3- إلغــــاء تــرخيصـــه بشكـــل نهـــــائــــي.

ج‌- للوزير وبناءاً على حكم قضائي إلغــاء ترخيص المكتـب دون إنذاره إذا كانت المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة بما في ذلك :

1- استقدام العامـل بطرق غيــر قـانونيــة أو بـأوراق مزورة.

2- استقدام عمـال تقـل أعمـارهـم عـن السـن القــانــونــي.

3- الاستغـلال الاقتصادي للعامـل و/أو الاستيلاء علـى أجره أو أي جـزء منه.

4- الاعتـداء علــى العامــل جسـديــا أو جنسيــا أو إسـاءة معـاملته أو تسهيـل ذلك.

5- نقـل العامـل بطرق غيــر قــانــونيــة إلــى دول أخــرى.



المــــادة 12-أ- يلتــزم المكتــب:-

1- فـي حـالــة إيقــافــه عــن العمــل بعــدم ممــارســة أي أعمــال بــإسمــه أو بــإســم مكتــب أخــر أو مــن خــلال مقــره بــأي صوره من الصـور.

2- علــى الرغــم ممــا ورد في البنـد (1) من هذه الفقرة، يجوز للمكتب متابعـة طلبـات تصاريح عمـل عمال المنازل المقدمة الى الوزارة قبل تاريخ ايقـافه عن العمل و بموافقة الوزارة.

3- بعدم إستخدام العمال في أعمال غير العمل في المنزل أو العمل بالمياومة أو العمل لدى غير صاحب المنزل المصرح للعامل بالعمل لديه.

ب- يحق للـوزيــر تطبيق احكام المـادة (11) من هذا النظام بحق أي مكتـب يسمح لأي مكتب موقوف عن العمل و/أو مغلق و/أو اي شخص و/او جهه غير مرخصه بممـارسـة أعمـال إستقدام أو إستخدام غير الاردنيين العاملين في المنــازل تحت إسمـه و بــأي صوره من الصور بالاضافـة الى أي إجـراء قانوني في أي تشريع أخر.



المـــــادة 13- يلتــزم صــاحـب المنـزل أو المكتــب باستصدار وثيقــة تــأميــن من شركة مرخص لهـا قـانونـا تغطـي العـامل بالمنــافـع التــأمينيـة التــاليـة:-

أ‌- الحيــاة و الحــوادث.

ب‌- صحـي داخـل المستشفـى.

ح‌- تـرك و أو رفض العمـــل.



المــــادة 14- يلتـزم المكتب بتطبيـق أحكـام شروط وثيقـة التـأمين المؤمن بها العامل ، و في حال ثبوت إرتكـاب المكتـب لجرم الاحتيـال أو الشروع به أو الاشتراك به فيحال للمحاكم المختصه على ان يتم تسـييـل قيمـة التعـويض المنصوص عليه في وثيقة التأمين من كفالة المكتب و/ و إيقــاف المكتــب عن العمـل لمـدة ستـة أشهـر.



المادة 15- أ- يلتزم المكتب في حال رفض العاملة العمل خلال الشهر الأول من دخولها للمملكة باستبدالها بعاملة أخرى دون تحمل صاحب المنزل أي تكاليف مالية وبنفس الرسوم المدفوعة مسبقاً.

ب- وفي حال ترك العاملة العمل إلى جهة غير معلومة يتحمل كل من المكتب وصاحب المنزل مناصفة تكاليف الاستقدام

ج‌- يتحمل المكتب أو صاحب المنزل المسؤولية كاملة وحده في حال تبين ا ناي منهما مسؤول عن ترك العاملة عملها إما بتحريضها أو الإساءة إليها.



المـــادة 16-على الرغم مما ورد في نظام رسوم تصاريح العمل الساري المفعول يستوفى من صاحب العمل رسوم تصاريح العمل المدفوعة مسبقاً في الحالات التالية كما يلي :-

أ‌- في حالة عدم دخول العامل للمملكة لاي سبب من الاسباب فيجوز إستبداله بعامل أخر من خارج او داخل المملكة و بنفس رسوم تصريح العمل المدفوعة شريطة إحضار ما يثبت عدم دخول العامل الاول الى المملكة و الغاء التأشيرة الممنوحه له.

ب‌- في حالة إبعاد العامل خلال الثلاثون يوماُ الأولى من تاريخ دخوله المملكة يلتزم المكتب باستقدام أو استخدام عامل آخر من ذات جنسية العامل المبعد و بذات تكاليف الاستقدام وبنفس رسوم تصريح العمل المدفوعة شريطة إحضار ما يثبت مغادرته المملكة مرفقا قرار الإبعاد.

ج‌- في حـال ثبــت خلال الثلاثة أشهر الأولى من وصول العامل إلى المملكة انه غير لائق صحياً بتقرير صادر عن وزارة الصحة أو أن العاملة حامل فيجوز لصاحب المنزل استبداله بعامل آخر من داخل المملكة او خارجها بذات رسوم تصاريح العمل وتكاليف الاستقدام التي دفعها للمكتب شريطة تزويد الوزارة بتقرير وزارة الصحة و إثبات مغادرة العامل المملكة، و إذا تعدى هذه الفتره دون أن يتقدم صاحب المنزل بالمطالبة بإبعاد العامل و إستبداله فيتوجب على صاحب المنزل إعادته الى بلاده دون المطالبه بأي تعويض، على أن تحدد وزارة العمل متطلبات الفحص الطبي لعاملات المنازل .



المادة 17- يجوز انتقال العامل من صاحب المنزل الى صاحب منزل آخر خلال الثلاثين يوماً الاولى من دخوله المملكة في حالة رفضه العمل لدى صاحب المنزل الاول، او ان يغادر المملكة نهائياً وان يقدم صاحب المنزل ما يثبت مغادرته.



المـــادة 18- تنشـأ دار لإيـواء غيــر الأردنيين العــامليــن في المنــازل رافضي العمــل أو تــاركيه وذلك بالتعاون مع الجهـات ذات العـلاقـة على ان تصدر التعليمــات اللازمــة لإدارتهــا و أي أمور أخــرى تتعلــق بهـــا بالتعاون مع الجهات المعنية.



المـــادة 19- يتـوجــب عـلى جميع المكــاتــب القــائمــة والعــاملــة فــي مجــال إستقـدام واستخدام العــامليــن في المنــازل توفيــق أوضــاعهــا وفقـا لاحكــام هـذا النظــام خلال مــدة تسعون يوما مــن تــاريــخ نشــره بالجـريـدة الرسميــة.



المـــادة 20- يصــدر الوزيــر التعليمــات و القــرارات الـلازمــة لتنفيـــذ أحكــام هـــذا النظـــام.

المـــادة 21- يلــغــى نظــام تنظيــم المكــاتــب الخــاصــة العــاملــة في إستقـدام و إستخـدام غيــر الاردنييــن العــاملين فـي المنــازل رقــم (89) لسنــة 2009 و التعليمات الصادره بموجبه.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة